|
زكاة زروع وثمار الأرض المؤجرة :
إذا كان الزرع أو الثمر ناتجا من أرض مؤجرة, أي أن مالك الزروع والثمار (المستأجر) فإن الزكاة تجب عليه, لأن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على مالكه أما مالك الأرض المؤجرة فإنه يضم صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيه معها في حوله بنسبة 2.5%
وإذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أو عقد المساقاة (وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل, بأن يزرعها أو يسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها) فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له, إذا بلغ نصابا
|