|
ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار :
تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض, أي في جميع الزروع والثمار التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها طبقًا لمذهب أبي حنيفة وغيره من الفقهاء الذين أخذوا بعموم النصوص في ذلك من القرآن كقوله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) (البقرة 267) ومن السنة كقوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّا (يشرب بعروقه) العشر, وفيما سقي بالنضح نصف العشر) أخرجه ابن ماجة والترمذي.
ولا تجب الزكاة فيما نبت دون فعل, كالحطب والحشيش والقصب المجوف (غير قصب السكر) ونحو ذلك, إلا إذا قصد به التجارة, فيزكى زكاة عروض التجارة
|