|
مبادئ عامة في زكاة الزروع والثمار :
1- تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أو الثمار بعضها إلى بعض, ولا يضم جنس إلى آخر (كالثمار والخضروات)
2- إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أُخذت الزكاة من أوسطه فما فوق, ولا تؤخذ مما دون الوسط
3- يُضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها
4- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول, ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة, وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا
|