أضف الموقع للمفضلة

وكالات الأنباء

اللهم اجعل القرآءن العظيم نور هدايتنا من الضلال      واجعل دلالته فى قلوبنا      وسارية منه إلى الأعضاء بحسن الأعمال      ونور به قلوبنا وسائر ابداننا      ليجررى عليه حسن الأفعال      ولا تزغ بنا عن دلالنه      والتخلّق منه بما خلقت به      سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم       واجعل به قوامنا ،      أحسن به ختامنا،      وأزل به ظلامنا،      ونبّه به نيامنا،      واسر بنوره فى أجسامنا      حتى لا نرجع من تيقظك به إلى منامنا،      يا من توليت إنعامنا وإكرمنا،      ووفقنا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار      فنرتله ترتيلاً مراعين فيه عظمبك وهيبة كلامك،       مع التنور منه بأحسن الأنوار،      وأهّلنا لتحمل أثقاله      بالنور الذى أهّلت به لتحمل أثقاله سيّد الأخيار،      حتى اتصل بالرفيق الأعلى وزهد هذه الدار،      وما فيها من الأغيار،      ياملك يارحيم ياغفار،      تولّ صلاحنا وتربيتنا      للتأهل للقائك الذى تقْصُر عن عظمته عظمته الأفكار،      وشوقنا إليك شوق المقرّبين المصطفَيْنَ الأخيا،      مع التحقق بالمعرفة الكاملة      التى خصصت بها أهل الخصوصيّة      الذين جذبتهم إليك بأعظم الأنوار،      وضاعفْ حبنا لك،      وأمطِر فى قلوبنا كامل المحبّة المكتنفة      بتولّيك وحفظك      فى كل لمحة وطرفة من ساعات الليل وانهار،      آمين ياربّ العالمين      استجب لنا ماطلبناه منك      كما عرفتنا وجه الطلب لك به،      وألهمتنا إيّاه من غير اقتران به،      سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنّا له مقرنين      وإنا إلى ربّنا لمنقلبون      فلا بردّنا من سؤالك خائبين يا أرحم الراحمين

تعــريف الزكــاة

شروط الزكاة

زكاة النقود والذهب

مصارف الزكاة

زكاة الزروع

احكام القــرآن

الإستماع للقرآن الكريم

من عجائب القرآن الكريم

الخطـب الدينية

عبدالحميد كشك

SudanJabalab.com

       Full searcher designed by Dhafer Al-holaisi

 

موقع سـودان جـبلاب يرحب بكم.....Welcom to SudanJabalab Site


فقه السنة تأليف السيد السابق
   



بسم الله الرحمن الرحيم

( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قرآن كريم : المجلد الاول الاجزاء الاول والثاني والثالث والرابع والخامس


   


بسم الله الرحمن الرحيم
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 31 : تطهير المرآة والسكبن والسيف والظفر والعظم والزجاج والانية وكل صقيل لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم ، فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك . ( 2 ) ( هامش ) يرون المسح كافيا في طهارتها . ( . ) تطهير النعل يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالارض إذا ذهب أثر النجاسة ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا وطئ أحدكم بنعله الاذى فإن التراب له طهور ) رواه أبو داود . وفي رواية . ( إذا وطئ الاذى بخفيه فطهورهما التراب ) وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما ، فإن رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما ) رواه أحمد وأبو داود ، ولانه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالبا ، فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء بل هو أولى ، فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين أو ثلاثا . / صفحة 32 / فوائد تكثر الحاجة إليها 1 - حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح ، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك . 2 - لو سقط شئ على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل ، فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس ، ولا يجب عليه غسل ذلك . 3 - إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شئ رطب . لا يعلم ما هو ، لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو ، لما روى : أن عمر رضي الله عنه مر يوما ، فسقط عليه شئ من ميزاب ، ومعه صاحب له فقال : يا صحب الميزاب ماؤك طاهرا أو نجس فقال عمر : يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ، ومضى . 4 - لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع . قال كميل بن زياد . رأيت عليا رضي الله عنه يخوض طين المطر ، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه . 5 - إذا انصرف الرجل من صلاة رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها ، أو كان يعلمها ولكنه نسيها أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه ، لقوله تعالى . ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ( 1 ) . وهذا ما أفتى به كثير من الصحابة والتابعين . ( هامش ) ( 1 ) سورة الاحزاب آية : 5 . ( . ) 6 - من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله ، لانه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه ، فهو من باب ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) . قضاء الحاجة لقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يلي : 1 - أن لا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه . الضياع أو كان / صفحة 33 / حرزا ، لحديث أنس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله ، فكان إذا دخل الخلاء ( 1 ) وضعه ، رواه الاربعة . قال الحافظ في الحديث إنه معلول ، وقال أبو داود : إنه منكر ، والجزء الاول من الحديث صحيح . ( هامش ) ( 1 ) ( الخلاء ) : المرحاض . ( . ) 2 - البعد والاستار عن الناس لا سيما عند الغائط ، لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز ( 2 ) حتى يغيب فلا يرى ) رواه ابن ماجة ، ولابي داود ( كان إذا أرك البراز انطلق حتى لا يراه أحد ) وله : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد ) . ( هامش ) ( 2 ) ( البراز ) : مكان قضاء الحاجة . ( . ) 3 - الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الفضاء . لحديث أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : ( بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث ( 3 ) والخبائث ) رواه الجماعة . ( هامش ) ( الخبث ) بضم الباء جمع خبيث ، و ( الخبائث ) جمع خبيثة ، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم . ( . ) 4 - أن يكف عن الكلام مطلقا ، سواء كان ذكرا أو غيره ، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا لما لا بد منه ، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي ، فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ) رواه الجماعة إلا البخاري ، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ( 4 ) كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحديث بظاهره يقيد حرمة الكلام ، إلا أن الاجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة . ( هامش ) ( يضربان الغائط ) أي يمشيان إليه . ( . ) 5 - أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها ، لحديث أبي هريرة / صفحة 34 / رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جلس أحدكم لحاجته ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 34 : فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) رواه أحمد ومسلم ، وهذا النهي محمول على الكراهة ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) رواه الجماعة ، أو يقال في الجمع بينهما : أن التحريم في الصحراء والاباحة في البنيان ( 1 ) فعن مروان الاصغر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : أبا عبد الرحمن . . . أليس قد نهي عن ذلك ؟ قال : بلى . . . إنما نهي عن هذا في الفضاء . فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس ) رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم ، وإسناده حسن ، كما في الفتح . ( هامش ) ( 1 ) وهذا الوجه أصح من سابقه . ( . ) 6 - أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترز فيه من إصابة النجاسة ، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان دمث ( 2 ) إلى جنب حائط فبال . وقال : إذا بال أحدكم فليرتد ( 3 ) لبوله ) رواه أحمد وأبو داود والحديث وإن كان فيه مجهول ، إلا أن معناه صحيح . ( هامش ) ( 2 ) ( دمث ) كسهل وزنا ومعنى . ( 3 ) ( فليرتد ) أي فليختر . ( . ) 7 - أن يتقي الجحر لئلا يكون فيه شئ يؤذيه من الهوام ، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر ، قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : إنها مساكن الجن ) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي ، وصححه ابن خزيمة وابن السكن . 8 - أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اتقوا اللاعنين ( 4 ) ! ) قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : ( الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود . ( هامش ) ( 4 ) المراد ( باللاعنين ) : ما يجلب لعنة الناس . ( . ) 9 - أن لا يبول في مستحمه ، ولا في الماء الراد أو الجاري ، لحديث عبد / صفحة 35 / الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه ) رواه الخمسة ، لكن قوله ( ثم يتوضأ فيه ) لاحمد وأبي داود فقط ، وعن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ، وعنه رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجارى ) ، قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله ثقات فإن كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه . 10 - أن لا يبول قائما ، لمنافاته الوقار ومحاسن العادات ولانه قد يتطاير عليه رشاشة ، فإذا أمن من الرشاش جاز . قالت عائشة رضي الله عنها : ( من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا جالسا ) رواه الخمسة إلا أبا داود . قال الترمذي : ( هو أحسن شئ في هذا الباب وأصح ) انتهى ، وكلام عائشة مبني على ما علمت ، فلا ينافي ما روي عن حذيفة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم ( 1 ) فبال قائما فتنحيت فقال : ( أدنه ) فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه ) رواه الجماعة ، قال النووي : البول جالسا أحب إلي ، وقائما مباح ، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( هامش ) ( السباطة ) بالضم ، ( ملقى التراب والقامة ) . ( . ) 11 - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو يزيلها بالماء فقط ، أو بهما معا ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ( 2 ) بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدار قطني . وعن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة ( 3 ) من ( هامش ) ( 2 ) ( الاستطابة ) : الاستنجاء ، وسمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن . ( 3 ) ( الاداوة ) : إناء صغير كالابريق ، ( عنزة ) : حربه . ( . ) / صفحة 36 / ماء وعنزه فيستنجي بالماء ) متفق عليه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : ( إنهما يعذبان ، وما يعذبان في كبير ( 1 ) أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول ( 2 ) وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة رواه الجماعة . وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) . ( هامش ) ( 1 ) ( وما يعذبان في كبير ) : أي يكبر ويشق عليهما فعله لو أرادا أن يفعلاه . ( 2 ) ( لا يستنزه ) : أي لا يستبرئ ولا يتطهر ولا يستبعد منه . ( . ) 12 - أن لا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الاقذار لحديث عبد ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 36 : الرحمن بن زيد قال : ( قيل لسلمان : قد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة ( 3 ) . فقال سلمان : أجل . . . نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول ، أو نستنجي باليمين ( 4 ) ، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ، وأن لا يستنجي برجيع ( 5 ) أو بعظم ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . وعن فحصة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لاكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه ، وشماله لما سوى ذلك ) ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي . ( هامش ) ( 3 ) ( الخراءة ) : العذرة . ( 4 ) هذا نهي تأديب وتنزيه . ( 5 ) ( الرجيع ) النجس . ( . ) 13 - أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالارض ، أو يغسلها بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة ، لحديث ، أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة ( 6 ) فاستنجى ثم مسح يده على الارض ) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجة . ( هامش ) ( 6 ) ( التور ) إناء من نحاس ، ( والركوة ) إناء من جلد . ( . ) 14 - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة ، فمتى وجد بللا قال : هذا أثر النضح ، لحديث الحكم بن سفيان ، أو سفيان بن الحكم رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح ) وفي رواية : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح / صفحة 37 / فرجه ) وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله . 15 - أن يقدم رجله اليسرى في الدخول ، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل : غفرانك . فعن عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال : ( غفرانك ( 1 ) ) رواه الخمسة إلا النسائي . وحديث عائشة أصح ما ورد في هذا الباب كما قال أبو حاتم وروي من طرق ضعيفة انه صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافاني ) ، وقوله : ( الحمد لله الذي أذاقني لذته ، وأبقى في قوته ، وأذهب عني أذاه ) . ( هامش ) ( 1 ) ( غفرانك ) : أي أسألك غفرانك . ( . ) سنن الفطرة قد اختار الله سننا للانبياء عليهم السلام ، وأمرنا بالاقتداء بهم فيها ، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ، ويتميزوا بها عن غيرهم . وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة وبيانها فيما يلي : 1 - الختان : وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة ، لئلا يجتمع فيها الوسخ ، وليتمكن من الاستبراء من البول ، ولئلا تنقص لذة الجماع ، هذا بالنسبة إلى الرجل . وأما المرأة فيقطع الجزء الاعلى من الفرج بالنسبة لها ( 2 ) وهو سنة قديمة . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة ، واختتن بالقدوم ( 3 ) ) رواه البخاري ، ومذهب الجمهور أنه واجب ، ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع . وقال الشوكاني : لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد وجوبه . ( هامش ) أحاديث الامر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ . ( 2 ) ( القدوم ) آلة النجار ، أو موضع بالشام . ( . ) 2 ، 3 : الاستحداد ( 4 ) ، ونتف الابط ، وهما سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والبؤرة . / صفحة 38 / 4 ، 5 : تقليم الاظافر وقص الشارب أو إحفاؤه ، وبكل منهما وردت روايات صحيحة ، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خالفوا المشركين : وفسروا اللحى ، وأحفوا الشوارب ) رواه الشيخان ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( خمس من الفطرة : ( الاستحداد ، والختان ، وقص الشارب ، ونتف الابط ، وتقليم الاظافر ) رواه الجماعة فلا يتعين منهما شئ وبأيهما تتحقق السنة ، فإن المقصود أن لا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب ولا يجتمع فيه الاوساخ . وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) رواه أحمد والنسائي ، والترمذي وصححه ، ويستحب الاستحداد ونتف الابط وتقليم الاظافر وقص الشارب أو إحفاءه كل اسبوع استكمالا للنظافة واسترواحا للنفس ، فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقا وكآبة ، وقد رخص ترك هذه الاشياء إلى الاربعين ، ولا عذر لتركه بعد ذلك ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : ( وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ، وتقليم الاظافر ، ونتف الابط ، وحلق العانة ، ألا يترك أكثر من أربعين ليلة ) ، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . 6 - إعفاء اللحية وتركها حتى تكثر ، بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار ، فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق ولا تترك حتى تفحش ، بل يحسن التوسط فإنه في كل شئ حسن ، ثم إنها من تمام الرجولة ، وكمال الفحولة ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 38 : فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المشركين : وفروا اللحى ( 1 ) ، وأحفوا الشوارب ) ، متفق عليه ، وزاد البخاري ( وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ) . ( هامش ) ( 1 ) حمل الفقهاء هذا الامر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الامر . ( . ) 7 - إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له شعر فليكرمه ) رواه أبو داود ، وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال : أتى رجل النبي / صفحة 39 / صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس ( 1 ) واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ، ففعل ثم رجع ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان ) رواه مالك . وعن أبي قتادة رضي الله عنه ( أنه كان له جمة ضخمة . فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها ، وأن يترجل كل يوم ) . رواه النسائي ، ورواه مالك في الموطأ بلفظ : ( قلت : يا رسول الله إن لي جمة ( 2 ) أفأرجلها ؟ قال ( نعم . . . وأكرمها ) فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم ( وأكرمها ) . وحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره لمن يكرمه ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( احلقوا كله أو ذروا كله ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وأما حلق بعضه وترك بعضه فيكره تنزيها ، لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع ، فقيل لنافع : ما القزع ؟ قال : أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه ) ، متفق عليه ، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق . ( هامش ) ( 1 ) ( ثائر الرأس ) : أي شعث غير مدهون ولا مرجل . ( 2 ) ( الجمة ) الشعر إذا بلغ المنكبين . ( . ) 8 - ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان في اللحية أو في الرأس ، والمرأة والرجل في ذلك سواء ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم ، ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام إلا كتب الله له بها حسنة ، ورفعه بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة ) ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة . وعن أنس رضي الله عنه قال : ( كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته ) رواه مسلم . 9 - تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) رواه الجماعة ، ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء / صفحة 40 / والكتم ( 1 ) ) رواه الخمسة . وقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب ، ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن والعرف والعادة . فقد روي عن بعض الصحابة أن ترك الخضاب أفضل ، وروي عن بعضهم أن فعله أفضل ، وكان بعضهم يخضب بالصفرة ، وبعضهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران ، وخضب جماعة منهم بالسواد . ذكر الحافظ في الفتح عن ابن شهاب الزهري أنه قال : كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديدا ، فلما نفض الوجه والاسنان تركناه . وأما حديث جابر رضي الله عنه قال : جئ بأبي قحافة ( والد أبي بكر ) يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وكأن رأسه ثغامة ( 2 ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشئ وجنبوه السواد ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ، فإنه واقعة عين ، ووقائع الاعيان لا عموم لها . ثم أنه لا يستحسن لرجل كأبي قحافة ، وقد اشتعل رأسه شيبا ، أن يصبغ بالسواد ، فهذا مما لا يليق بمثله . ( هامش ) ( 1 ) ( الكتم ) نبات يخرج الصبغة أسود مائل الى الحمرة . ( 2 ) ( الثغامة ) نبت يشبه بياضه بياض الشعر . ( 3 ) ( الالوة ) العمود الذي يتبخر به ، ( غير مطرأة ) غير مخلوطة بغيرها من الطيب . ( . ) 10 - التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذي يسر النفس ، ويشرح الصدر ، وينبه الروح ، ويبعث في البدن نشاطا وقوة ، لحديث أنس رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حبب إلي من الدنيا النساء الطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ) رواه أحمد والنسائي ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عرض عليه طيب فلا يرده ، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة ) رواه مسلم والنسائي وأبو داود ، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك : ( هو أطيب الطيب ) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة ، وعن ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 40 : نافع قال : كان ابن عمر يستجمر بالالوة ( 3 ) غير مطراة ، وبكافور يطرحه مع الالوة ويقول : هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم والنسائي . / صفحة 41 / الوضوء الوضوء معروف من أنه : طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين ، ومباحثه ما يأتي : ( 1 ) دليل مشروعيته : ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة : ( الدليل الاول ) الكتاب الكريم ، قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 1 ) . ( الدليل الثاني ) السنة ، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي . ( الدليل الثالث ) الاجماع ، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، فصار معلوما من الدين بالضرورة . ( هامش ) ( 1 ) سورة المائدة آية 6 . ( . ) ( 2 ) فضله : ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة نكتفي بالاشارة إلى بعضها : ( أ ) عن عبد الله الصنابجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه ، فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه ، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه ، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه . فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه . ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة ) رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم . / صفحة 42 / ( ب ) وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله ، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة ) رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الاوسط . ( ج ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات . قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ( إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط ( 1 ) فذلكم الرباط فذلكم الرباط ) رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي . ( د ) وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون ، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا ) قالوا : أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال ( أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ) قالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ قال : ( أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ( 2 ) ألا يعرف خيله ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ( فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم : ألا هلم ، فيقال : ( إنهم بدلوا بعدك ) فأقول : سحقا سحقا ) رواه مسلم . ( هامش ) ( 1 ) ( الرباط ) : المرابطة والجهاد في سبيل الله ، أي إن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله . ( 2 ) ( دهم بهم ) : سود ، ( فرطهم على الحوض ) : أتقدمهم عليه ، ( سحقا ) : بعدا . ( . ) ( 3 ) فرائضه : للوضوء فرائض وأركان تتركب منها حقيقته ، إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا ، وإليك بيانها : ( الفرض الاول ) : النية ، وحقيقتها الارادة المتوجهة نحو الفعل ، ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه ، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه ، / صفحة 43 / والتلفظ بها غير مشروع ، ودليل فرضيتها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الاعمال بالنيات ( 1 ) وإنما لكل امرئ ما نوى . . . ) الحديث رواه الجماعة . ( الفرض الثاني ) غسل الوجه مرة واحدة : أي إسالة الماء عليه ، لان معنى الغسل الاسالة . وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا ، ومن شحمة الاذن إلى شحمة الاذن عرضا . ( الفرض الثالث ) غسل اليدين إلى المرفقين ، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد ، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله وهذا هو المضطرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسلهما : ( الفرض الرابع ) مسح الرأس ، والمسح معناه الاصابة بالبلل ، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح فوضع اليد أو الاصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا ، ثم إن ظاهر قوله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم ) ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 43 : لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح ، بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال ، والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك طرق ثلاث : ( ا ) مسح جميع رأسه : ففي حديث عبد الله بن زيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ) رواه الجماعة . ( ب ) مسحه على العمامة وحدها : ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه ) ، رواه أحمد والبخاري وابن ماجة . وعن بلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( امسحوا على الخفين والحمار ( 2 ) ) رواه أحمد . وقال عمر رضي الله عنه : ( من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله ) ، ( هامش ) ( 1 ) ( إنما الاعمال بالنيات ) : أي إنما صحتها بالنيات ، فالعمل بدونها لا يعتد به شرعا . ( 2 ) ( الخمار ) الثوب الذي يوضع على الرأس كالعمامة وغيرها . ( . ) / صفحة 44 / وقد ورد في ذلك أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الائمة . كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم . ( ج ) مسحه على الناصية والعمامة ، ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ) رواه مسلم . هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس ، وإن كان ظاهر الاية يقتضيه كما تقدم ، ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة . ( الفرض الخامس ) : غسل الرجلين مع الكعبين ، وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله . قال ابن عمر رضي الله عنهما : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا ( 1 ) العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : ( ويل للاعقاب ( 2 ) من النار ) مرتين أو ثلاثا ، متفق عليه ، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين . وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 3 ) . ( هامش ) ( 1 ) ( أرهقنا ) أخرنا . ( 2 ) ( العقب ) العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم . ( 3 ) سورة المائدة آية 6 . ( . ) ( الفرض السادس ) : الترتيب ، لان الله تعالى قد ذكر في الاية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين - وفريضة كل منهما الغسل - بالرأس الذي فريضته المسح ، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة . وهي هنا الترتيب ، والاية ما سبقت إلا لبيان الواجب ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( ابدأوا بما بدأ الله به ) ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الاركان فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه / صفحة 45 / توضأ إلا مرتبا ، والوضوء عبادة ومدار الامر في العبادات على الاتباع ، فليس لاحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم ، خصوصا ما كان مضطردا منها . سنن الوضوء أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على من تركها . وبيانها ما يأتي : ( 1 ) التسمية في أوله : ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا ، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه ، ومشروع في الجملة . ( 2 ) السواك : ويطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاستياك نفسه ، وهو دلك الاسنان بذلك العود أو نحوه من كل خشن تنظف به الاسنان ، وخير ما يستاك به عود الاراك الذي يؤتي به من الحجاز ، لان من خواصه أن يشد اللثة ، ويحول دون مرض الاسنان ، ويقوي على الهضم ، ويدر البول ، وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الاسنان وينظف الفم كالفرشة ونحوها . وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ، ) رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم . وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب ) رواه أحمد والنسائي والترمذي . وهو مستحب في جميع الاوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا ( 1 ) عند الوضوء . ( 2 ) وعند الصلاة . ( 3 ) وعند قراءة القرآن ( 4 ) وعند الاستيقاظ من النوم ( 5 ) وعند تغير الفم . والصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء ، لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ، يتسوك وهو صائم ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي . ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 45 : وإذا استعمل السواك ، فالسنة غسله بعد الاستعمال تنظيفا له ، لحديث عائشة / صفحة 46 / رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك ، لاغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه ) رواه أبو داود والبيهقي . ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك ؟ قال : ( نعم ) قلت : كيف يصنع ؟ قال : ( يدخل إصبعه في فيه ) رواه الطبراني . ( 3 ) غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء : لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا ) ( 1 ) رواه أحمد والنسائي ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) رواه الجماعة . إلا أن البخاري لم يذكر العدد . ( هامش ) ( 1 ) ( فاستوكف ) : أي غسل كفيه . ( . ) ( 4 ) المضمضة ثلاثا : لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأت فمضمض ( 2 ) ) رواه أبو داود والبيهقي . ( هامش ) ( المضمضة ) : إدارة الماء وتحريكه في الفم . ( . ) ( 5 ) الاستنشاق والاستنثار ثلاثا : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ) رواه الشيخان وأبو داود . والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى ، لحديث علي رضي الله عنه ( أنه دعا بوضوء ( 3 ) فتمضمض واستنشق ( 4 ) ونثر بيده اليسرى ، ففعل هذا ثلاثا ، ثم قال : هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أحمد والنسائي . وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والانف بأي صفة ، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل ( هامش ) ( 3 ) الوضوء بفتح الواو : اسم الماء الذي يتوضأ به . ( 4 ) ( الاستنشاق ) : إدخال الماء في الانف و ( الاستنثار ) اخراجه منه بالنفس ( . ) / صفحة 47 / بينهما ، فعن عبد الله بن زيد ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد ، فعل ذلك ثلاثا ) وفي رواية ( تمضمض واستنثر بثلاث غرفات ) متفق عليه ، ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم ، لحديث لقيط رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ؟ قال : ( أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) رواه الخمسة ، وصححه الترمذي . ( 6 ) تخليل اللحية : لحديث عثمان رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ) رواه ابن ماجة والترمذي وصححه . وعن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء ، فأدخله تحت حنكه فخلل به ، وقال : ( هكذا أمرني ربي عزوجل ) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم . ( 7 ) تخليل الاصابع : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ، وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره ) رواه الخمسة إلا أحمد . وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالاساور ، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح ، لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الامر بالاسباغ . ( 8 ) تثليث الغسل : وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز . فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء ، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال : ( هذا الوضوء ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة . وعن عثمان رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ) رواه أحمد ومسلم والترمذي ، وصح أنه صلى الله عليه وسلم / صفحة 48 / توضأ مرة مرة ومرتين مرتين ، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الاكثر رواية . ( 9 ) التيامن : ( أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله ( 1 ) وترجله وطهوره ، وفي شأنه كله ) متفق عليه ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بأيمانكم ( 2 ) ، . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . ( هامش ) ( 1 ) ( التنعل : ليس النعل . والترجل : تسريح الشعر . والطهور : يشمل الوضوء والغسل . ( 2 ) ايمانكم جمع يمين ، والمراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى . ( . ) ( 10 ) الدلك : وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده ، فعن عبد الله بن زيد رضي ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 48 : الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه ) رواه ابن خزيمة ، وعنه رضي الله عنه ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا : يدلك ، رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى . ( 11 ) الموالاة : ( اي تتابع غسل الاعضاء بعضها إثر بعض ) بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي ، يعد في العرف انصرافا عنه وعلى هذا مضت السنة ، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا . ( 12 ) مسح الاذنين : والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين بماء الرأس لانهما منه . فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه ) رواه أبو داود والطحاوي ، وعن ابن عامر رضي الله عنهما في وصفه / صفحة 49 / وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ( ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة ) ، رواه أحمد وأبو داود . وفي رواية ( مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين ) ( 1 ) وظاهرهما بإبهاميه . ( هامش ) ( 1 ) ( بالمسبحتين ) أي السبابتين . ( . ) ( 13 ) إطالة الغرة والتحجيل : أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس ، زائدا عن المفروض في غسل الوجه وأما اطالة التحجيل ، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين ( 2 ) من آثار الوضوء ) فقال أبو هريرة : فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل . رواه أحمد والشيخان ، وعن أبي زرعة ( أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين ، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين ، فقلت : ما هذا ؟ فقال : هذا مبلغ الحلية ) رواه أحمد واللفظ له ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين . ( هامش ) ( 2 ) أصل الغرة : بياض في جبهة الفرس و ( التحجيل ، بياض في رجله والمراد من كونهم يأتون غرا محجلين ، أن النور يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة وهما من خصائص هذه الامة . ( . ) ( 14 ) الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر : لحديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ( 3 ) إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد ) ، متفق عليه ، وعن عبيدالله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما : ( كم يكفيني من الوضوء ؟ قال مد ، قال كم يكفيني للغسل ؟ قال صاع ، فقال الرجل : لا يكفيني ، فقال : لا أم لك قد كفى من هو خير منك : رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات ، وروي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ ( هامش ) ( 3 ) ( الصاع ) : أربعة أمداد و ( المد ) 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم 404 سم 3 . ( . ) / صفحة 50 / فقال . ( ما هذا السرف يا سعد ؟ ! فقال : وهل في الماء من سرف ؟ قال : ( نعم وإن كنت على نهر جار ) رواه أحمد وابن ماجة وفي سنده ضعف ، والاسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية ، كأن يزيد في الغسل على الثلاث ، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : ( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ، قال : ( هذا الوضوء ، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة بأسانيد صحيحة ، وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . قال البخاري : كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم . ( 15 ) الدعاء أثناء : لم يثبت من أدعية الوضوء شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول يدعو : ( اللهم اغفر لي ذنبي ، ووسع لي في داري ، وبارك لي في رزقي ) فقلت : يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال : ( وهل تركن من شئ ؟ ) رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح ، لكن النسائي أدخله في ( باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء ) وابن السني ترجم له ( باب ما يقول بين ظهراني وضوئه ) ، قال النووي وكلاهما محتمل . ( 16 ) الدعاء بعده : لحديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) رواه مسلم ، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ فقال : سبحانك اللهم ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 50 : وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم / صفحة 51 / جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ) رواه الطبراني في الاوسط ، ورواته رواة الصحيح ، واللفظ له ورواه النسائي وقال في آخره : ( ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة ) وصوب وقفه . وأما دعاء : ( أللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ، فهي في رواية الترمذي ، وقد قال في الحديث وفي إسناده اضطراب ، ولا يصح فيه شئ كبير . ( 17 ) صلاة ركعتين بعده : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : ( يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام إني سمعت دف نعليك ( 1 ) بين يدي في الجنة . قال : ما عملت عملا أرجى عندي من اني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ) . متفق عليه ، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة ) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه ، وعن خمران مولى عثمان : أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ عى يمينه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ويديه إلى المرفقين ثلاثا ، ثم غسل رجليه ثلاثا ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ) ، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وما بقي من تعاهد موقي العينين وغضون الوجه ، ومن تحريك الخاتم ، ومن مسح العنق ، لم نتعرض لذكره ، لان الاحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح ، وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة . ( هامش ) ( 1 ) ( الدف ) بالضم : صوت النعل حال المشي . ( . ) / صفحة 52 / مكروهاته يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها ، حتى لا يحرم نوابها ، لان فعل المكروه يوجب حرمان الثواب ، وتتحقق الكراهية بترك السنة . نواقض الوضوء للوضوء نواقض تبطلة وتخرجه عن إفادة المقصود منه ، نذكرها فيما يلي : 1 - كل ما خرج من السبيلين : ( القبل والدبر ) . ويشمل ذلك ما يأتي : ( 1 ) البول ( 2 ) والغائط ، لقول الله تعالى : ( . . . أو جاء أحد منكم من الغائط . . ) وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط . ( 3 ) ريح الدبر : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : ( فساء أو ضراط ) . متفق عليه ، وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم . وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك ، بل المراد حصول اليقين وبخروج شئ منه . ( 4 ، 5 ، 6 ) المني والمذي والودي ، لقول رسول الله في المذي : ( فيه الوضوء ) ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أما المني فهو الذي منه الغسل ، وأما المذي والودي فقال : ( أغسل ذكرك أو مذاكيرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ) ، رواه البيهقي في السنن . 2 - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الارض ، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى / صفحة 53 / الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم ) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه ، وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) . رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي ، ولفظ الترمذي من طريق شعبة : ( لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لاسمع لاحدهم غطيطا ، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون ) قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم جلوس . 3 - زوال العقل ، سواء كان الجنون أو بالاغماء أو بالكسر أو بالدواء . وسواء قل أو كثر ، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الارض أم لا ، لان الذهول عند هذه الاسباب أبلغ من النوم ، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء . 4 - مس الفرج بدون حائل ، لحديث يسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري وهو أصح شئ في هذا الباب ، ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وقال أبو داود : قلت لاحمد : حديث يسرة ليس بصحيح ؟ فقال : بل هو صحيح ، وفي رواية لاحمد ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 53 : والنسائي عن يسرة : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ويتوضأ من مس الذكر ) وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء ) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابن عبد البر ، وقال ابن السكن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب ، وفي لفظ الشافعي ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ، ليس بينها وبينه شئ فليتوضأ ) ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : ( أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ) . رواه أحمد ، قال ابن القيم : قال الحازمي : هذا إسناد صحيح ، ويرى الاحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق : ( أن رجلا سأل النبي عن رجل / صفحة 54 / يمس ذكره ، هل عليه الوضوء ؟ فقال : ( لا ، إنما هو بضعة منك ) رواه الخمسة ، وصححه ابن حبان ، قال ابن المديني : هو أحسن من حديث يسرة . ما لا ينقض الوضوء أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض ، لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك ، وبيانه فيما يلي : ( 1 ) لمس المرأة بدون حائل : فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال : ( إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم ) أخرجه إسحاق ابن راهويه ، وأخرجه أيضا البزار بسند جيد . قال عبد الحق : لا أعلم له علة توجب تركه . وعنها رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراض فالتمسته ، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد ، وهما منصوبتان ، وهو يقول : ( اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) رواه مسلم والترمذي وصححه ، وعنها رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) ، رواه أحمد والاربعة ، بسند رجاله ثقات ، وعنها رضي الله عنها قالت : ( كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ) وفي لفظ ( فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي ) متفق عليه . ( 2 ) خروج الدم من غير المخرج المعتاد ، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف ، وسواء كان قليلا أو كثيرا : قال الحسن رضي الله عنه : ( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ) ( رواه البخاري ، وقال : وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ . وبصق ابن أبي أوقى دما ومضى في صلاته ، وصلى عمر / صفحة 55 / ابن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما ( 1 ) . وقد أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته ، رواه أبو داود وابن خزيمة والبخاري تعليقا . ( هامش ) ( 1 ) ( يثعب دما ) : أي يجري . ( . ) ( 3 ) القئ : سواء أكان مل ء الفم أو دونه ، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به . ( 4 ) أكل لحم الابل : وهو رأي الخلفاء الاربعة وكثير من الصحابة والتابعين ، إلا أنه صح الحديث بالامر بالوضوء منه . فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ . . قال : ( إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ ) ، قال : أنتوضأ من لحوم الابل ؟ قال : ( نعم توضأ من لحوم الابل ) ، قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : ( لا ) رواه أحمد ومسلم ، وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل ؟ فقال : ( توضئوا منها ) وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال : ( لا تتوضئوا منها ) وسئل عن الصلاة في مبارك الابل ؟ فقال : ( لا تصلوا فيها ، فإنها من الشياطين ) وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : ( صلوا فيها فإنها بركة ) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان ، وقال ابن خزيمة : لم أر خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل ، لعدالة ناقليه ، وقال النووي : هذا المذهب أقوى دليلا ، وإن كان الجمهور على خلافه ، إنتهى . ( 5 ) شك المتوضئ في الحدث : إذا شك المتطهر ، هل أحدث أم لا ؟ لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها ، حتى يتيقن أنه أحدث . فعن عباد بن تميم عن عمه / صفحة 56 / رضي الله عنه قال : شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة ؟ قال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه الجماعة إلا الترمذي ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وجد أحدكم في نفسه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي ، وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح ، بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شئ ، قال ابن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 56 : الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه ، أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . ( 6 ) القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء ، لعدم صحة ما ورد في ذلك . ( 7 ) تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض . ما يجب له الوضوء يجب الوضوء لامور ثلاثة : ( الاول ) الصلاة مطلقا ، فرضا أو نفلا ، ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين ) : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ( 1 ) ) رواه الجماعة إلا البخاري . ( هامش ) ( 1 ) ( الغلول ) : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها . ( . ) ( الثاني ) الطواف بالبيت ، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ) رواه الترمذي والدار قطني وصححه الحاكم ، وابن السكن وابن خزيمة . ( الثالث ) مس المصحف ، لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم / صفحة 57 / عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهله اليمن ك تابا وكان فيه : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) . رواه النسائي والدار قطني والبيهقي والاثرم ، قال ابن عبد البر في هذا الحديث : إنه أشبه بالتواتر ، لتلقي الناس له بالقبول ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : ( رجاله موثقون ) فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف ، إلا لمن كان طاهرا ولكن ( الطاهر ) لفظ مشترك ، يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر ، والطاهر من الحدث الاصغر ، ويطلق على المؤمن ، وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولابد لحمله على معين من قرينة . فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف ، وأما قول الله سبحانه : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 1 ) فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون ، وهو وهو اللوح المحفوظ ، لانه الاقرب ، والمطهرون الملائكة ، فهو كقوله تعالى : ( في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة ، كرام بررة ) ( 2 ) وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن أبي سليمان : إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر من المصحف وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقا . ( هامش ) ( 1 ) سورة الواقعة آية : 29 . ( 2 ) سورة عبس آية 13 - 16 . ( . ) ما يستحب له يستحب الوضوء ويندب في الاحوال الاتية : ( 1 ) عند ذكر الله عزوجل : لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ( أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه ، وقال : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة ) ، قال قتادة ( فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عزوجل حتى يطهر ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه / صفحة 58 / قال : ( أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ( 1 ) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، وهذا على سبيل الافضلية والندب . وإلا فذكر الله عزوجل يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد ، والماشي والمضطجع بدون كراهة ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وذكره البخاري بغير إسناد ، وعن علي كرم الله وجهه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا ويأكل معنا اللحم ، ولم يكن يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن . ( هامش ) ( 1 ) بئر جمل : موضع يقرب من المدينة . ( . ) ( 2 ) عند النوم : لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به ، ) قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت : ( اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت : ورسولت ، قال : لا . . . ونبيك الذي أرسلت ) رواه أحمد والبخاري والترمذي ، ويتأكد ذلك في حق الجنب ، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما.

.

غـــزوات الــرســـول

قــــصص الأنبـــــاء

العشرة المبشرين

الأحــــاديث النبويـــة

الأربعين النووية

أحاديث قدسية

سـودان جـبلاب لإعـلان والإنتاج الفنى