أضف الموقع للمفضلة

وكالات الأنباء

اللهم اجعل القرآءن العظيم نور هدايتنا من الضلال      واجعل دلالته فى قلوبنا      وسارية منه إلى الأعضاء بحسن الأعمال      ونور به قلوبنا وسائر ابداننا      ليجررى عليه حسن الأفعال      ولا تزغ بنا عن دلالنه      والتخلّق منه بما خلقت به      سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم       واجعل به قوامنا ،      أحسن به ختامنا،      وأزل به ظلامنا،      ونبّه به نيامنا،      واسر بنوره فى أجسامنا      حتى لا نرجع من تيقظك به إلى منامنا،      يا من توليت إنعامنا وإكرمنا،      ووفقنا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار      فنرتله ترتيلاً مراعين فيه عظمبك وهيبة كلامك،       مع التنور منه بأحسن الأنوار،      وأهّلنا لتحمل أثقاله      بالنور الذى أهّلت به لتحمل أثقاله سيّد الأخيار،      حتى اتصل بالرفيق الأعلى وزهد هذه الدار،      وما فيها من الأغيار،      ياملك يارحيم ياغفار،      تولّ صلاحنا وتربيتنا      للتأهل للقائك الذى تقْصُر عن عظمته عظمته الأفكار،      وشوقنا إليك شوق المقرّبين المصطفَيْنَ الأخيا،      مع التحقق بالمعرفة الكاملة      التى خصصت بها أهل الخصوصيّة      الذين جذبتهم إليك بأعظم الأنوار،      وضاعفْ حبنا لك،      وأمطِر فى قلوبنا كامل المحبّة المكتنفة      بتولّيك وحفظك      فى كل لمحة وطرفة من ساعات الليل وانهار،      آمين ياربّ العالمين      استجب لنا ماطلبناه منك      كما عرفتنا وجه الطلب لك به،      وألهمتنا إيّاه من غير اقتران به،      سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنّا له مقرنين      وإنا إلى ربّنا لمنقلبون      فلا بردّنا من سؤالك خائبين يا أرحم الراحمين

تعــريف الزكــاة

شروط الزكاة

زكاة النقود والذهب

مصارف الزكاة

زكاة الزروع

احكام القــرآن

الإستماع للقرآن الكريم

من عجائب القرآن الكريم

الخطـب الدينية

عبدالحميد كشك

SudanJabalab.com

       Full searcher designed by Dhafer Al-holaisi

 

موقع سـودان جـبلاب يرحب بكم.....Welcom to SudanJabalab Site


فقه السنة تأليف السيد السابق
   



بسم الله الرحمن الرحيم

( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قرآن كريم : المجلد الاول الاجزاء الاول والثاني والثالث والرابع والخامس


   


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ) .
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 612 : وان الملائكة تصلي عليه ، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين ، العلوي والسفلي جميعا . وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة ، ونذكر بعضها فيما يلى . 1 - روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا " . 2 - وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة " قال الترمذي : " حديث حسن " اي أحقهم بشفاعته واقربهم مجلسا منه . 2 - وروى أبو داود باسناد صحيح عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجعلوا قبري عيدا ، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم " . 4 - وروى أبو داود والنسائي عن أوس رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا علي من / صفحة 613 / الصلاة فيه ، فان صلاتكم معروضة علي " . فقالوا يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك ، وقد أرمت : أي : بليت ؟ . قال : " إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء " . 5 - وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه باسناد صحيح : - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مامن أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام " . 6 - روى الامام أحمد عن أبي طلحة الانصاري قال : " أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر " قالوا : يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر . قال : " أجل : أتاني آت من ربي عزوجل فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ورد عليه مثلها " قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد . 7 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سره أن يكال له بالمكيال الاوفى - إذا صلى علينا أهل البيت - فليقل : اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " . رواه أبو داود والنسائي . 8 - عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : " يا ايها الناس اذكروا الله . اذكروا الله . جاءت الراجفة ( 1 ) تتبعها الرادفة ( 2 ) جاء الموت بما فيه ، جاء الموت بما فيه " قلت : يارسول الله إني أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : " ما شئت " . قلت : الربع ؟ قال : " ما شئت ، فان زدت فهو خير لك " قلت : النصف ؟ قال : " ما شئت ، فان زدت فهو خير لك " . قلت : فالثلثين ؟ قال : " ما شئت ، فان زدت فهو خير لك " . قلت : أجعل لك صلاتي كلها ( 3 ) قال : " إذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك " رواه الترمذي . ( هامش ) ( 1 ) الراجفة : النفخة الاولى . ( 2 ) الرادفة : النفخة الثانية . ( 3 ) أي : أجعل مجالسي كلها في الصلاة والسلام عليك . ( . ) / صفحة 614 / هل تجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر طائفة من العلماء ، منهم الطحاوي والحليمي واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ، ورغم أنف رجل ادرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة " . ولحديث أبي ذر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي " . وذهب آخرون إلى وجوب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة ، ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس ، بل تستحب . لحديث أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة ( 1 ) يوم القيامة ، فان شاء عذبهم ، وان شاء غفر لهم " رواه الترمذي وقال : حسن . استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه استحب العلماء الصلاة والسلام عليه - صلوات الله وسلامه عليه - كلما كتب اسمه ، إلا أنه لم يرد في ذلك حديث يصح الاحتجاج به . وذكر الخطيب البغدادي قال : رأيت بخط الامام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة . قال : وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا . الجمع بين الصلاة والتسليم قال النووي : إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ، ولا يقتصر على احدهما فلا يقل : صلى الله عليه فقط ، ولا عليه السلام فقط . ( هامش ) ( 1 ) الترة : النقص . ( . ) / صفحة 615 / الصلاة على الانبياء تستحب الصلاة على الانبياء والملائكة استقلالا . ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 615 : واما غير الانبياء فانه يجوز الصلاة عليهم تبعا باتفاق العلماء وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : " اللهم صل على محمد النبي وازواجه أمهات المؤمنين إلخ " . وتكره الصلاة عليهم استقلالا ، فلا يقال : عمر صلى عليه وسلم . صيغة الصلاة والسلام عليه ( 1 ) وروى مسلم عن أبي مسعود الانصاري أن بشير بن سعد قال : أمرنا الله أن نصلي عليك يارسول الله . كيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . والسلام كما قد علمتم . " وروى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا له فعلمنا قال : قولوا ، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقدمين ، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير ، وقائد الخير ، ورسول الرحمة . اللهم ابعثه مقاما يغبطه به الاولون . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . ما جاء في السفر عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سافروا تصحوا ، واغزوا تستغنوا " رواه أحمد ، وصححه المناوي . ( هامش ) ( 1 ) تقدم بعض الصيغ الواردة في ذلك . ( . ) / صفحة 616 / الخروج لما يحبه الله : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان : راية بيد ملك ، وراية بيد شيطان ، فإن خرج لما يحب الله عزوجل اتبعه الملك برايته ، فلم يزل تحت راية الملك ، حتى يرجع إلى بيته ، وإن خرج لما يسخط الله ، اتبعه الشيطان برايته ، فلم يزل تحت راية الشيطان ، حتى يرجع إلى بيته " رواه أحمد والطبراني ، وسنده جيد . الاستشارة والاستخارة قبل الخروج : ينبغي للمسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل خروجه . لقوله تعالى " وشاورهم في الامر " . وقوله تعالى في وصف المؤمنين : " وأمرهم شورى بينهم " . قال قتادة : ما شاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم . وأن يستخير الله تعالى : فعند أحمد ، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سعادة ابن آدم استخارة الله ، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله " . قال ابن تيمية : " ما ندم من استخار الخلق وشاور المخلوقين " . وصفة الاستخارة : أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ، ولو كانتا من السنن الراتبة ، أو تحية المسجد ، في أي وقت من الليل أو النهار ، يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة ، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري ، من حديث جابر رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها ( 1 ) كما ( هامش ) ( 1 ) قال الشوكاني : هذا دليل على العموم ، وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه ، فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الاقدام عليه أو في تركه ضرر عظيم ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم . " ليسأل أحدكم ربه ، حتى شسع نعله " . ( . ) / صفحة 617 / يعلمنا السورة من القرآن يقول : " إذا هم أحدكم بالامر ، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني استخيرك ( 1 ) بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر ( 2 ) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله ، ( 3 ) فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي ، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال - عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به " قال : ويسمي حاجته - أي يسمى حاجته عند قوله : " أللهم ان كان هذا الامر " . ولم يصح في القراءة فيها شئ مخصوص ، كما لم يصح شئ في استحباب تكرارها . قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له ، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة ، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا ، وإلا فلا يكون مستخيرا لله ، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة ، وفي التبري من العلم والقدرة ، وإثباتهما لله تعالى ، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ، ومن اختياره لنفسه " . استحباب السفر يوم الخميس : ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 617 : روى البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما كان يخرج ، إذا أراد سفرا ، إلا يوم الخميس . استحباب الصلاة قبل الخروج : عن المطعم بن المقدام رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا " رواه الطبراني وابن عساكر وسنده معضل ، أو مرسل . ( هامش ) ( 1 ) أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخير . ( 2 ) يسمى حاجته هنا . ( 3 ) يجمع بينهما . ( . ) / صفحة 618 / استحباب اتخاذ الاصحاب والرفقاء : 1 - روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة : أن يبيت الرجل وحده ، أو يسافر وحده . 2 - وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب " . استحباب توديع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منهم ، ودعائه لهم : 1 - روى ابن السني ، وأحمد ، عن أبي هريرة ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف : أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه " . 2 - وروى أحمد عن عمر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله إذا استودع شيئا حفظه " . 3 - ويروى عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه ، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا " . 4 - والسنة أن يدعو الاهل والاصحاب والمودعون للمسافر بهذا الدعاء المأثور . قال سالم : كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل - إذا أراد سفرا - أدن مني اودعك ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا ، فيقول : " استودع الله دينك ، وأمانتك ( 1 ) وخواتيم عملك " . وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع رجلا ، أخذ بيده ، فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويذكر الحديث المتقدم . قال الترمذي : حسن صحيح . ( هامش ) ( 1 ) قال الخطابي : الامانة - هنا - أهله ، ومن يخلفه ، وماله الذي عند أمينه ، وذكر الدين هنا ، لان السفر مظنة المشقة ، فربما كان سببا لاهمال بعض أمور الدين . ( . ) / صفحة 619 / - وعن أنس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله أريد سفرا فزودني ، فقال : " زودك الله التقوى " قال : زدني ، قال : " وغفر ذنبك " . قال : زدني ، قال : " ويسر لك الخير حيثما كنت " . قال الترمذي : حديث حسن . 6 - وعن أبي هريرة ، أن رجلا قال : يا رسول الله صلى إني أريد أن أسافر فأوصني ، قال : " عليك بتقوى الله عز وجل ، والتكبير على كل شرف ( 1 ) " فلما ولى الرجل قال : " اللهم اطو ( 2 ) له البعد وهون عليه السفر " . قال الترمذي : حديث حسن . طلب الدعاء : من المسافر في موطن الخير : قال عمر رضي الله عنه : استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة ، فأذن لي ، وقال : " لا تنسنا يا أخي من دعائك " فقال : كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . أدعية السفر يستحب للمسافر أن يقول - إذا خرج من بيته - . " بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوز إلا بالله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل علي " . ثم يتخير من الادعية الامأثورة ما يشاء . وهاك بعضها : 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال : " اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الاهل ، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة ( 3 ) في السفر ، والآبة في المنقلب ، اللهم اطولنا الارض ، وهون علينا السفر . " وإذا أراد الرجوع قال : " آيبون تائبون ( هامش ) ( 1 ) الشرف : المكان المرتفع . ( 2 ) الطو : قرب . ( 3 ) " الضبنة " مثلثة الضاد : الرفاق الذين لا كفاية لهم : أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر . ( . ) / صفحة 620 / عابدون لربنا حامدون . " وإذا دخل على أهله قال : " توبا توبا ( 1 ) لربنا أوبا ، لا يغادر علينا حوبا " رواه أحمد ، والطبراني ، والبزار ، بسند رجاله رجال الصحيح . 2 - وعن عبد الله بن سرجس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال : اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب . والحور بعد الكور ( 2 ) ، ودعوة المظلوم ، وسوء المنظر في المال والاهل " . وإذا رجع قال مثلها ، إلا أنه يقول : " وسوء المنظر في الاهل والمال " . فيبدأ بالاهل . رواه أحمد ، ومسلم . ما يقول المسافر عند الركوب : عن علي بن ربيعة قال : رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها ، فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم الله ، فلما استوى عليها قال : الحمد ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 620 : لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين ( 3 ) وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد الله ثلاث ، وكبر ثلاثا ، ثم قال : سبحانك ، لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم ضحك . فقلت : مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ، ثم ضحك ، فقلت : مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال : يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ، ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري . رواه أحمد وابن حبان ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم . وعن الازدي : ان ابن عمر رضى الله عنهما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال ، " سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم ( هامش ) ( 1 ) " توبا " مصدر تاب . و " أوبا " مصدر آب ، وهما بمعنى رجع . " والحوب " : الذنب . ( 2 ) " والحور بعد الكور " : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . ( 3 ) " وما كنا له مقرنين " : أي مطيقين قهره . ( . ) / صفحة 621 / هون علينا سفرنا هذا ، واطوعنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الاهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ( 1 ) ، وكآبة المنقلب ( 2 ) ، وسوء المنظر في الاهل والمال ( 3 ) " وإذا رجع قالهن ، وزاد فيهن : " آيبون تائبون عابدون ، لربنا حامدون " أخرجه أحمد ، ومسلم . ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل : عن ابن عمر رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال : " يا أرض ، ربي وربك الله ، أعوذ بالله من شرك ، وشر ما فيك ، وشر ما خلق فيك ، وشر ما دب عليك ، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود ( 4 ) ، وحية وعقرب ، ومن شر ساكن البلد ، ومن شر والد وما ولد " رواه أحمد وأبو داود . ما يقوله المسافر إذا نزل منزلا : عن خولة بنت حكيم السلمية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات ( 5 ) كلها من شر ما خلق ، لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك " رواه الجماعة إلا البخاري ، وأبا داود . ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله : عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه : أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى : أن صهيبا حدثه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : " اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب الارضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح ( هامش ) ( 1 ) " وعثاء السفر " : مشقته . ( 2 ) " كآبة " أي حزن . " المنقلب " العودة : والمعنى أي أعوذ بك من الحزن عند الرجوع . ( 3 ) وسوء المنظر في الاهل والمال " أي مرضهم " مثلا . ( 4 ) " الاسود " : العظيم من الحيات . ( 5 ) " التامات " أي الكاملات ، والمراد بالكلمات الله : القرآن . ( . ) / صفحة 622 / وما ذرين ، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ، ونعوذ بك ما شرها وشر أهلها وشر ما فيها " . رواه النسائي وابن حبان ، والحاكم وصححاه . وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال : " اللهم بارك لنا فيها - ثلاث مرات - اللهم ارزقنا جناها ( 1 ) وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا " رواه الطبراني في الاوسط بسند جيد . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال ، " اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها ، وحببنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا " رواه ابن السني . ما يقوله المسافر وقت السحر : عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وسحر ( 2 ) يقول : " سمع سامع ( 3 ) بحمد لله وحسن بلائه علينا ، ربنا صاحبنا وأفضل علينا ، عائذا بالله من النار ( 4 ) " رواه المسلم . ما يقول المسافر إذا علا شرفا ، أو هبط واديا أو رجع : 1 - روى البخاري عن جابر رضى الله عنه قال : كنا إذا صعدنا كبرنا ، وإذا نزلنا سبحنا . 2 - وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله ( هامش ) ( 1 ) " اللهم ارزقنا جناها " : أي ما يجتنى منها من ثمار . ( 2 ) " أسحر " أي انتهى في سيره إلى السحر ، وهو آخر الليل . ( 3 ) " سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا " : أي شهد شاهد لناا بحمدنا الله ، وحمدنا لنعمته ، ولحسن فضله علينا " والبلاء " : الفضل والنعمة . ( 4 ) هذا دعاء لله أن يكون صاحبا لنا ، وعاصما لنا من النار ومن أسبابها . ( . ) ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 622 : / صفحة 623 / عليه وسلم كان إذا قفل ( 1 ) من الحج أو العمرة " ولا أعلمه إلا قال : الغزو " كلما أوفى ( 2 ) على ثنية ( 3 ) أو " فدفد ( 4 ) كر ثلاثا " ثم قال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، آيبون تائبون ، عابدون ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الاحزاب وحده " . ما يقوله المسافر إذا ركب سفينة : 1 - رسو ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمان أمتي من الغرق - إذا ركبوا - أن يقولوا : " بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم " ، " وما قدروا الله حق قدره ، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون " . ركوب البحر عند اضطرابه : لا يجوز ركوب البحر عند اضطرابه . لحديث أبى عمران الجوني قال : حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من بات فوق بيت ليس له إجار ( 5 ) فوقع فمات فقد برئت منه الذمة ( 6 ) ومن ركب البحر عند ارتجاجه ( 7 ) فمات فقد برئت منه الذمة " رواه أحمد ، بسند صحيح . ( هامش ) ( 1 ) " قف " : أي عاد . ( 2 ) " أوفى " : أي أشرف . ( 3 ) " الثنية " : الطريق العالي في الجبل . ( 4 ) " الفدفد " : أي الموضع الذي فيه اغلظ وارتفاع . والمراد الطريق الوعر . ( 5 ) " أجار " : سور . ( 6 ) الذمة " : حفظ الله له ، والمراد : أن الله يتخلى عن حفظه . ( 7 ) " ارتجاجه " : اضطرابه ( . ) / صفحة 625 / الحج قال الله تعالى : ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ( 1 ) مباركا وهدى للعالمين - فيه آيات بينات مقام إبراهيم ، ومن دخله كان آمنا - ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فزن الله غني عن العالمين " . تعريفه : هو قصد مكة ، لان عبادة الطواف ، والسعي والوقوف بعرفة ، وسائر المناسك ، استجابة لامر الله ، وابتغاء مرضاته . وهو أحد أركان الخمسة ، وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة . فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الاسلام . والمختار لدى جمهور العلماء ، أن إيجابه كان سنة ست بعد الهجرة ، لانه نزل فيها قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) . وهذا مبني على أن الاتمام يراد به ابتداء الفرض . ويؤيد هذا قراءة علقمة ، ومسروق ، وإبراهيم النخعي : " وأقيموا " رواه الطبراني بسند صحيح . ورجح ابن القيم ، أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر . فضله : رغب الشارع في أداء فريضة الحج ، وإليك بعض ما ورد في ذلك : ( هامش ) ( 1 ) " ببكة " أي بمكة . ( . ) / صفحة 626 / ما جاء في أنه من أفضل الاعمال : عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي الاعمال أفضل ؟ قال : " إيمان بالله ورسوله " قيل : ثم ماذا ؟ قال : " ثم جهاد في سبيل الله " قيل : ثم ماذا ؟ قال : " ثم حج مبرور " . والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم . وقال الحسن : أن يرجع زاهدا في الدنيا ، راغبا في الاخرة . وروي مرفوعا - بسند حسن - إن بره إطعام الطعام ، ولين الكلام . ما جاء في أنه جهاد : 1 - عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني جبان ، وإني ضعيف ، فقال : " هلم إلى جهاد لا شوكة فيه : الحج " رواه عبد الرزاق ، والطبراني ، ورواته ثقات . 2 - وعن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " جهاد الكبير ، والضعيف ، والمرأة ، الحج " رواه النسائي بإسناد حسن . وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله ، ترى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال : " لكن أفضل الجهاد : حج مبرور " رواه البخاري ، ومسلم . 4 - ورويا عنها أنها قالت : قلت : يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ قال : " لكن أحسن الجهاد وأجمله : الحج ، حج مبرور " قالت عائشة : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ما جاء في أنه يمحق الذنوب : 1 - عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حج فلم يرفث ( 1 ) ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " رواه البخاري ، ومسلم . 2 - وعن عمرو بن العاص قال : لما جعل الله الاسلام في قلبي أتيت ( هامش ) ( 1 ) " يرفث " : يجامع . " يفسق " يعصى . " كيوم ولدته أمه " : أي بلا ذنب . ( . ) / صفحة 627 / رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : ابسط يدك فلا بايعك . قال : فبسط فقبضت يدي فقال : " مالك يا عمرو ؟ " قلت : أشترط ، قال : " تشترط ماذا ؟ " قلت : أن يغفر لي ؟ قال : " أما علمت أن الاسلام يهدم ما قبله . وأن الهجرة تهدم ما قبلها ، وأن الحج يهدم ما قبله " رواه مسلم . 3 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تابعوا ( 1 ) بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب . كما ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 627 : ينفي الكير خبث ( 2 ) الحديد ، والذهب ، والفضلة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة " رواه النسائي ، والترمذي وصححه . ما جاء في أن الحجاج وفد الله : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " الحجاج ، والعمار ، وفد الله ، إن دعوه أجابهم ، وإن استغفروه غفر لهم " ، رواه النسائي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما ، ولفظهما : " وفد الله ثلاثة ، الحجاج والمعتمر ، والغازي " . ما جاء في أن الحج ثوابه الجنة : 1 - روى البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة " . 2 - وروى ابن جريج - بإسناد حسن - عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هذا البيت دعامة الاسلام ، فمن خرج يؤم ( 3 ) هذا البيت من حاج أو معتمر ، كان مضمونا على الله ، إن قبضه أن يدخله الجنة " وإن رده ، رده بأجر وغنيمة " . فضل النفقة في الحج : عن بريدة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " النفقة في الحج ( هامش ) ( 1 ) " تابعوا " أي والوا بينهما وأتبعوا أحد النسكين الاخر ، بحيث يظهرا . ( 2 ) " خبث " : وسخ " الكير " : الالة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار . ( 3 ) " يؤم " أي يقصد . ( . ) / صفحة 628 / كالنفقة في سبيل الله : الدرهم بسبعمائة ضعف " رواه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والطبراني ، والبيهقي ، وإسناده حسن . الحج يجب مرة واحدة : أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر ، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة - إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر - وما زاد فهو تذوع . فعن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " يا أيها الناس ، إن الله كتب ( 1 ) عليكم الحج فحجوا " ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم " لو قلت : نعم ، لوجبت ، ولما استطعتم " ثم قال : " ذروني ما تركتكم ، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فزذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه " رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " يا أيها الناس كتب عليكم الحج " فقام الاقرع بن حابس ، فقال : أفي كل عام يا رسول الله " فقال : " لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لم تعملوا بها ، ولم تستطيعوا ، الحج مرة ، فمن زاد فهو تطوع " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والحاكم ، وصححه . وجوبه على الفور أو التراخي : ذهب الشافعي ، والثوري ، والاوزاعي ، ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجب على التراخي ، فيؤدى في أي وقت من العمر ، ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة عشرة ، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه ، مع أن إيجابه كان سنة ست فلو كان واجبا على الفور لما أخره صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي : فاستدللنا على أن الحج فرضه مرز في العمر ، أوله البلوغ ، ( هامش ) ( ) " كتب " أي فرض . ( . ) / صفحة 629 / وآخره أن يأتي به قبل موته . وذهب أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وبعض أصحاب الشافعي ، وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على الفور . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أراد الحج فليعجل ، فإنه قد يمرض المريض ، وتضل الراحلة ، وتكون الحاجة " . رواه أحمد ، والبيهقي ، والطحاوي ، وابن ماجه . وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : " تعجلوا الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " رواه أحمد ، والبيهقي ، وقال ما يعرض له من مرض أو حاجة . وحمل الاولون هذه الاحاديث على الندب ، وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به متى استطاع المكلف أداءه . شروط وجوب الحج اتفق الفقهاء على أنه يشتررط لوجوب الحج ، الشرط الاتية : 1 - الاسلام . 2 - البلوغ . 3 - العقل . 4 - الحرية . 5 - الاستطاعة . فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط ، فلا يجب عليه الحج . وذلك أن الاسلام ، والبلوغ ، والعقل ، شرط التكليف في أية عبادة من العبادات . وفي الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن المعتوه حتى يعقل ( 1 ) . والحرية شرط لوجوب الحج ، لانه عبادة تقتضي وقتا ، ويشترط فيها ( هامش ) ( ! ) تقدم الحديث في الاجزاء السابقة . ( . ) / صفحة 630 / الاستطاعة ، بينما العبد مشغول بحقوق سيده وغير مستطيع . وأما الاستطاعة ، فلقول الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( 1 ) . ) ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 630 : بم تتحقق الاستطاعة ؟ تتحقق الاستطاعة التي هي شرط من شروط الوجوب بما يأتي : 1 - أن يكون المكلف صحيح البدن ، فإن عجز عن الحج لشيخوخته ، أو زمانة ، أو مرض لا يرجى شفاؤه ، لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال ، وسيأتي في " مبحث الحج عن الغير " 2 - أن تكون الطريق آمنة ، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله . فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق ، أو وباء ، أو خاف على ماله من أن يسلب منه ، فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا . وقد اختلف العلماء فيما يؤخذ في الطريق ، من المكس والكوشان ، هل يعد عذرا مسقطا للحج أم لا ؟ . ذهب الشافعي وغيره ، إلى اعتباره عذرا مسقطا للحج ، وإن قل المأخوذ . وعند المالكية : لا يعد عذر ، إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه . 3 ، 4 - أن يكون مالكا للزاد ، والراحلة . والمعتبر في الزاد : أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ، ويكفي من يعوله كفايز فاضلة عن حوائجه الاصلية ، من ملبس ومسك ، ومركب ، وآلة حرفة ( 2 ) حتى يؤدي الفريضة ويعود . والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والاياب ، سواء أكان ذلك عن طريق البر ، أو البحر ، أو الجو . وهذا بالنسبة لما لا يمكنه المشي لبعده عن مكة . ( هامش ) ( 1 ) أي فرض الله على الناس حج البيت من استطاع منهم إليه سبيلا . ( 2 ) لا تباع الثياب التي يلبسها ، ولا المتاع الذي يحتاجه ، ولا الدار التي يسكنها ، وإن كانت كبيرة ، تفضل عنه ، من أجل الحج . ( . ) / صفحة 631 / فأما القريب الذي يمكنه المشي ، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه ، لانها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها . وقد جاء في بعض روايات الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسر السبيل بالزاد والراحلة . فعن أنس رضي الله عنه ، قال : قيل يا رسول الله ما السبيل ( 1 ) ؟ قال : " الزاد والراحلة " رواه الدارقطني وصححه . قال الحافظ : والراجح إرساله : وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا ، وفي إسناده ضعف . وقال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة . وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسندا ، والحصيح رواية الحسن المرسلة . وعن علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج ، فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا ، وذلك أن الله تعالى يقول : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) رواه الترمذي ، وفي إسناده " هلال " ابن عبد الله ، وهو مجهول ، و " الحارث " وكذبه الشعبي وغيره . والاحاديث ، وإن كانت كلها ضعيفة ، إلا أن أكثر العلماء يشترط لايجاب الحج الزاد والراحلة لمن نأت داره فمن لم يجد زادا ولا راحلة فلا حج عليه . قال ابن تيمية : فهذه الاحاديث - مسندة من طرق حسان ، ومرسلة ، وموقوفة - تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة ، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يقدرون على المشي . وأيضا فإن الله قال : في الج : " من استطاع إليه سبيلا " إما أن يعني القدرة المعتبرز في جميع العبادات - وهو مطلق المكنة - أو قدرا زائدا على ذلك ، فإن كان المعتبر الاول لم تحتج إلى هذا التقييد ، كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر قدر زائدا على ذلك ، وليس هو إلا المال . ( هامش ) ( 1 ) أي ما معنى " السبيل " المذكور في الاية . ( . ) / صفحة 632 / وأيضا فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسفاة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة ، كالجهاد . ودليل الاصل ( 1 ) قوله تعالى : ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ) إلى قوله : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ، قلت لا أجد ما أحملكم عليه ) . وفي المهذب : وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه ، لم يلزمه ، حالا كان الدين ومؤجلا ، لان الدين الحال على الفور ، والحج على التراخي ، فقدم عليه ، والمؤجل يحل عليه ، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين . قال : وإن احتاج إليه لمسكن لا بد من مثله ، أو خادك يحتاج إلى خدمته . لم يلزمه . وإن احتاج إلى النكاح - وهو يخاج العنت - قدم النكاح ، لان الحاجة إلى ذلك على الفور . وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ، ليحصل منها ما يحتاج إليه للنفقة ، فقد قال أبو العباس ، ابن صريح : لا يلزمه الحج ، لانه محتاج إليه ، فهو كالمسكن والخادم . وفي المغني : إن كان دين على ملئ باذل له يكفيه للحج لزمه ، لانه قادر ، وإن كان على معسر ، أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزمه . وعند الشافعية : أنه إذا بذل رجل لاخر راحلة من غير عوض لم يلزمه قبولها ، لان عليه في قبول ذلك منة ، وفي تحمل المنة مشقة ، إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه ، لانه أمكنه الحج من غيره منة تلزمه . وقالت الحنابلة : لا يلزمه الحج ببذل غيره له ، ولا يصير مستطيعا بذلك ، ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 632 : سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا . وسواء بذل له الركوب والزاد ، أو بذل له مالا . 5 - أن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه . ( هامش ) ( 1 ) " الاصل " أي الجهاد المقيس عليه ، فإنه أصل يقاس عليه الفرع . وهو الحج . ( . ) / صفحة 633 / حج الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج ، لكنهما إذا حجا صح منهما ، ولا يجزئهما عن حجة الاسلام : قال ابن عباس رضي الله عنهما ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما صبى حج ثم بلغ الحنث ( 1 ) فعليه أن يحج حجة أخرى . أيما عبد حج ثم أعتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى " رواه الطبراني بسند صحيح . وقال السائب بن يزيد : حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأنا ابن سبع سنين . رواه أحمد والبخاري ، والترمذي ، وقال : قد أجمع أهل العلم : على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك ، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا . فقالت : ألهذا حج ؟ قال : " نعم ( 2 ) ولك أجرا ( 3 ) " . وعن جابر رضي الله عنه : قال : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم . رواه أحمد ، وابن ماجه . ثم إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج ، وإلا أحرم عنه وليه ( 4 ) ولبى عنه وطاف به وسعى ، ووقف بعرفة ، ورمى عنه . ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة ، أو فيها : أجزأ عن حجة الاسلام ، كذلك العبد إذا أعتق . ( هامش ) ( 1 ) الحنث : الاثم ، أي بلغ أن يكتب عليه إثمه . ( 2 ) أكثر أهل العلم على أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته ، وهو مروي عن عمر . ( 3 ) أي فيما تتكلفين من أمره بالحج ، وتعليمه إياه . ( 4 ) قال النووي : الولي الذي يحرم عنه إذا كان غير مميز هو ولي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصي من جهة الحاكم . اما الام فلا يصح احرامها الا إذا كانت وصيز أو منصوبة من جهة الحاكم . وقيل : يصح إحرامها وإحرام الوصية وإن لم يكن لهما ولاية . ( . ) / صفحة 634 / وقال مالك ، وابن المنذر : لايجزئهما ، لان الاحرام العقد تطوعا ، فلا ينقلب فرضا . حج المرأة يجب على المرأة الحج ، كما يجب على الرجل ، سواء بسواء ، إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها ، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم ( 1 ) . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل ، فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة وكذا وكذا فقال : " انطلق فحج ( 2 ) مع امرأتك " رواه البخاري ومسلم ، واللفظ لمسلم . وعن يحيى بن عباد قال : كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي : إني لم أحج حجة الاسلام ، وأنا موسرة ، ليس لي ذو محرم ، فكتب إليها : " إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا " . وإلى اشتراط هذا الشرط ، وجعله من جملة الاستطاعة ، ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، والنخعي ، والحسن ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق . قال الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات ، وفي قول : تكفي امرأة واحدة ثقة ، وفي قول - نقله الكرابيسي وصححه في المهذب - تسافر وحدها ، إذا كان الطريق آمنا . وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة . ( هامش ) ( 1 ) قال الحافظ في الفتح : وضابط المحرم عند العلماء : من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ، فخرج بالتأبيد : أخت الزوجة وعمتها ، وبالمباح : أم الموطوءة بشبهة وبنتها ، وبحرمتها : الملاعنة . ( 2 ) هذا الامر للندب ، فإنه لا يلزم الزوج أو المحرم السفر مع المرأة ، إذا لم يوجد غيره ، لما في الحج من المشقة ، ولانه لا يجب على أحد بذل منافع نفسه ، ليحصل غيره ما يجب عليه . ( . ) / صفحة 635 / وفي " سبل السلام " : قال جماعة من الائمة : يجوز للعجوز السفر من غير محرم . وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولازوج - إذا وجدت رفقة مأمونة ، أو كان الطريق آمنا - بماروه البخاري عن عدي بن حاتم قال : " بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل ، فقال : " يا عدي هل رأيت الحيرة ( 1 ) " قال : قلت : لم أرها ، وقد أنبئت عنها . قال : " فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ( 2 ) ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ، لا تخاف إلا الله " . واستدلوا أيضا بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد أن أذن لهن عمر في آخر حجة حجها ، وبعث معهن عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 635 : ابن عوف . وكان عثمان ينادي : ألا لا يدنو أحد منهن ، ولا ينظر إليهن ، وهن في الهوادج على الابل . وإذا خالفت المرأة وحجت ، دون أن يكون معها زوج أو محرم ، صح حجها . وفي سبل السلام قال ابن تيمية : إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ، ومن غير المستطيع . وحاصله : أن من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة ، مثل المريض ، والفقير ، والمعضوب ، والمقطوع طريقه ، والمرأة بغير محرم ، وغير ذلك ، إذا تكلفوا شهود المشاهد ، أجزأهم الحج . ثم منهم من هو محسن في ذلك ، كالذي يحج ماشيا ، ومنهم من هو مسئ في ذلك ، كالذي يحج بالمسألة ، والمرأة تحج بغير محرم . وإنما أجزأهم ، لان الاهلية تامة ، والمعصية إن وقعت ، في الطريق ، لا في نفس المقصود . ( هامش ) ( 1 ) " الحيرة " قرية قريبة من الكوفة . ( 2 ) " الظعينة " أي الهودج فيه امرأة أم لا - اه‍ . قاموس . ( . ) / صفحة 636 / وفي المغني : لو تجشم غير المستطيع المشقة ، سار بغير زاد وراحلة فحج ، كان حجه صحيحا مجزئا . استئذان المرأة زوجها : يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض ، فإن أذن لها خرجت ، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه ، لانه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة ، لانها عبادة وجبت عليها ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولها أن تعجل به لتبرئ ذمتها ، كمالها أن تصلي أول الوقت ، وليس له منعها ، ويليق به الحج المنذور ، لانه واجب عليه كحجة الاسلام . وأما حج التطوع فله منعها منه . لما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في امرأة كان لها زوج ولها مال ، فلا يأذن لها في الحج - قال : " ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها " . من مات وعليه حج من مات وعليه حجة الاسلام ، أو حجة كان قد نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه . فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ان أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : " نعم ، حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري . وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت ، سواء أوصى أم لم يوص ، لان الدين يجب قضاؤه مطلقا ، وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة ، أو زكاة ، أو نذر . وإلى هذا ذهب ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، والشافعي ، ويجب إخراج الاجرة من رأس المال عندهم . وظاهر أنه يقدم على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدين ، / صفحة 637 / لقوله صلى الله عليه وسلم : " فالله أحق بالوفاء " . وقال مالك : إنما يحج عنه إذا أوصى . أما إذا لم يوص فلا يحج عنه ، لان الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية ، فلا يقبل النيابة . وإذا أوصى حج من الثلث . لحج عن الغير من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه ، بمرض أو شيخوخة ، لزمه إحجاج غيره عنه ، لانه أيس من الحج بنفسه لعجزه ، فصار كالميت فينوب عنه غيره . ولحديث الفضل بن عباس : أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج ، أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " وذلك في حجة الوداع : رواه الجماعة ، وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الترمذي أيضا : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، يرون أن يحج عن الميت . وبه يقول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق . وقال مالك : إذا أوصى أن يحج عنه ، حج عنه . وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج ، وهو قول ابن المبارك والشافعي . ( 1 ) وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة ، والرجل يجوز له أن يحج عن الرجل والمرأة ، ولم يأت نص يخالف ذلك . إذا عوفي المعضوب ( 2 ) إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه‌يسقط الفرض عنه ولا تلزمه ( هامش ) ( 1 ) وهذا قول أحمد والاحناف . ( 1 ) " المعضوب " الزمن الذي لاحراك له . ( . ) / صفحة 638 / الاعادة ، لئلا تقضي إلى إيجاب حجتين ، وهذا مذهب أحمد . وقال الجمهور : لايجزئه ، لانه تبين أنه لم يكن ميئوسا منه ، وأن العبرة بالانتهاء . ورجح ابن حزم الرأي الاول ، فقال : إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لايستطيع الحج ، راكبا ، ولا ماشيا ، وأخبر أن دين الله يقضى عنه ، فقد تأدى الدين بلاشك وأجزأ عنه . وبلا شك إن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص . ولا نص ههنا أصلا بعودته . ولو كان ذلك عائدا لبين عليه الصلاة والسلام ذلك . إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب . ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 638 : فإذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه . شرط الحج عن الغير يشترط فيمن يحج عن غيره ، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه . لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : " فحج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة " رواه أبو داود ، وابن ماجه . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه . قال ابن تيمية : إن أحمد حكم - في رواية ابنه صالح عنه - أنه مرفوع على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف . وهذا قول أكثر أهل العلم : أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا ، مستطيعا كان أولا ، لان ترك الاستفصال ، والتفريق في حكاية الاحوال ، دال على العموم . / صفحة 639 / من حج لنذر وعليه حجة الاسلام أفتى ابن عباس وعكرمة ، بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الاسلام أنه يجزئ عنهما . وأفتى ابن عمر ، وعطاء : بأنه يبدأ بفريضة الحج ، ثم يفي بنذره . لاصرورة في الاسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاصرورة في الاسلام " رواه أحمد وأبو داود . قال الخطابي : الصرورة تفسير تفسيرين . ( أحدهما ) أن الصرورة ، هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل ، على مذهب رهبانية النصارى ، ومنه قول النابغة : لو أنها عرضت الاشمط راهب - عبد الاله صرورة متعبد أدنا لبهجتها وحسن حديثها - ولخالها رشدا وإن لم يرشد ( والوجه الآخر ) أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج . فمعناه على هذا : أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج ، فلا يكون صرورة في الاسلام . وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره . وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه ، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي ، فلا يكون صرورة . وهذا مذهب الاوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال مالك والثوري : حجه على مانواه . وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقد روي ذلك عن الحسن البصري ، وعطاء ، والنخعي . الاقتراض للحج عن عبد الله بن أبي أوفى قال : سألت رسول الله صلى الله‌عليه وسلم / صفحة 640 / عن الرجل لم يحج ، أو يستقرض للحج ؟ قال : " لا " ، رواه البيهقي . الحج من مال حرام ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الاكثر من العلماء . وقال الامام أحمد : لايجزئ ، وهو الاصح لما جاء في الحديث الصحيح : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا " . وروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ( 1 ) ، ووضع رجله في الغرز ( 2 ) فنادى : لبيك اللهم ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك ( 3 ) زادك حلال ، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور ( 4 ) وإذاخرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز ، فنادى : لبيك ، ناداه مناد من السماء : لالبيك ولاسعد يك ، زادك حرام ، ونفقتك حرام ، وحجك مأزور غير مأجور " . قال المنذري : رواه الطبراني في الاوسط ، ورواه الاصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا . أيهما أفضل في الحج : الركوب أم المشي ؟ قال الحافظ في الفتح : قال ابن المنذر : اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل ؟ قال الجمهور : الركوب أفضل ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ، ولما فيه من المنفعة . وقال إسحق بن راهويه : المشي أفضل لما فيه من التعب . ويحتمل أن يقال : يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص . روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى ( 5 ) بين ابنيه فقال : " ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي ، قال : ( 1 ) طيبة : حلال . ( 2 ) الغرز . ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب . ( 3 ) لبيك : أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة . ( 4 ) مبرور : مقبول ، لا يخالطه وزر . مأزور : جالب للوزر والاثم . ( 5 ) يهادى : يعتمد عليهما في المشي . ( . ) / صفحة 641 / إن الله عزوجل عن تعذيب هذا نفسه لغني ، وأمره أن يركب " . التكسب والمكاري في الحج لا بأس للحاج أن يتاجر ، ويؤاجر ويتكسب ، وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة . قال ابن عباس : إن الناس في أول الحج ( 1 ) كانوا يتبايعون بمنى وعرفة ، وسوق ذي المجاز ( 2 ) ومواسم الحج ، فخافوا البيع وهم حرم . فأنزل الله تعالى : ( ليس عليكم جناح ( 3 ) أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ) رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي . وعن ابن عباس أيضا ، في قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قال : كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من " عرفات " رواه أبو داود : وعن أبي أمامة التيمي : أنه قال لا بن عمر : إني رجل أكري ( 4 ) في هذا ............................................................ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 641 : الوجه وإن ناسا يقولون لي : أنه ليس لك حج فقال ابن عمر : أليس تحرم وتلبي ، وتطوف بالبيت ، وتفيض من عرفات ، وترمي الجار ، قال : قلت : بلى ، قال : فإن لك حجا ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني ، فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ، فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية ، وقال : " لك حج " رواه أبو داود ، وسعيد بن منصور . وقال الحافظ المنذري أبو أمامة لايعرف اسمه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا سأله فقال : أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك ، ألي أجر ؟ قال ابن عباس : نعم ( هامش ) ( 1 ) أي في الاسلام . ( 2 ) " ذو المجاز " موضع بجوار عرفة . ( 3 ) أي لا إثم عليكم ، وإن تبتغوا فضلا من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه الله عليكم من الحج ، فالاذن في التجارة رخصة ، والافضل تركها . ( 4 ) " أكري " أي أؤجر الرواحل للركوب . ( . ) / صفحة 642 / أولئك لهم نصيب مما كسبوا ، والله سريع الحساب " . رواه البيهقي ، والدراقطني . حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم روى مسلم قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحق بن إبراهيم جميعا ، وعن حاتم ، قال أبو بكر : حدثنا حاتم بن إسمعيل المدني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : " دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إلي ؟ فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين ، فأهوى بيده إلى رأسي ، فنزع زري الاعلى ، ثم نزع زري الاسفل ، ثم وضع كفه بين ثديي ، وأنا يومئذ غلام شاب ، فقال : مرحبا بك يا بن أخي ، سل عما شئت ؟ فسألته - وهو أعمى - وحضر وقت الصلاة ، فقام في نساجة ملتحفا بها ( 1 ) ، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ، ورداؤه إلى جنبه على المشجب ( 2 ) . فصلى بنا ، فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال بيده : فعقد تسعا . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع ( 3 ) سنين لم يحج ، ثم أذن في الناس في العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعمل مثل عمله . فخرجنا معه حتى أتينا ذا الخليفة : فولدت " أسماء " بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ، قال : " اغتسلي واستثفري ( 4 ) بثوب وأحرمي " . فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب " القصواء " ( 5 ) ( هامش ) ( 1 ) نساجة : ثوب كالطيلسان . ( 2 ) مشجب : اسم لاعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البدن " الشماعة " . ( 3 ) " مكث تسع سنين " . أي بالمدينة . ( 4 ) " الاستثفار " . أن تشد في وسطها شيئا ، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك الشدود في وسطها لمنع سيلان الدم . ( 5 ) " القصواء " اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم . ( . ) / صفحة 643 / حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش ، وعن يمينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ، وعليه ينزل القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شئ عملنا به . فأهل ( 1 ) بالتوحيد : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته . قال جابر رضي الله عنه : لسنا ننوي إلا الحج : لسنا نعرف العمرة ، حتى إذا أتينا البيت معه ، استلم الركن ، فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام ، فقرأ " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " . فجعل المقام بينه وبين البيت . فكان يقرأ في الركعتين " قل هو الله أحد " و " قل يأيها الكافرون " ثم رجع إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا . فلما دنا من الصفا قرأ : " إن الصفا والمروة من شعائر الله " أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا ، فرقي عليه حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره وقال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الاحزاب وحده ( 2 ) ، " ، ثم دعا بين ذلك ، قال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة ، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي ، سعى حتى إذا صعدنا مشى ، حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا . حتى إذا كان آخر طوافه على المروة ، فقال . " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه ( هامش ) ( 1 ) " أهل " من الاهلال : وهو رفع الصوت بالتلبية . .

.

غـــزوات الــرســـول

قــــصص الأنبـــــاء

العشرة المبشرين

الأحــــاديث النبويـــة

الأربعين النووية

أحاديث قدسية

سـودان جـبلاب لإعـلان والإنتاج الفنى