|
|
SudanJabalab.com
|
 |
 |
|
Full searcher designed by Dhafer Al-holaisi
|
| |
فقه السنة تأليف السيد السابق
بسم الله الرحمن الرحيم
( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قرآن كريم :
المجلد الاول الاجزاء الاول والثاني والثالث والرابع والخامس
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ) .
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 612 :
وان الملائكة تصلي عليه ، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين ، العلوي والسفلي جميعا . وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة ، ونذكر بعضها فيما يلى . 1 - روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا " . 2 - وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة " قال الترمذي : " حديث حسن " اي أحقهم بشفاعته واقربهم مجلسا منه . 2 - وروى أبو داود باسناد صحيح عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجعلوا قبري عيدا ، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم " . 4 - وروى أبو داود والنسائي عن أوس رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا علي من / صفحة 613 / الصلاة فيه ، فان صلاتكم معروضة علي " . فقالوا يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك ، وقد أرمت : أي : بليت ؟ . قال : " إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء " . 5 - وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه باسناد صحيح : - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مامن أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام " . 6 - روى الامام أحمد عن أبي طلحة الانصاري قال : " أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر " قالوا : يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر . قال : " أجل : أتاني آت من ربي عزوجل فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ورد عليه مثلها " قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد . 7 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سره أن يكال له بالمكيال الاوفى - إذا صلى علينا أهل البيت - فليقل : اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " . رواه أبو داود والنسائي . 8 - عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : " يا ايها الناس اذكروا الله . اذكروا الله . جاءت الراجفة ( 1 ) تتبعها الرادفة ( 2 ) جاء الموت بما فيه ، جاء الموت بما فيه " قلت : يارسول الله إني أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : " ما شئت " . قلت : الربع ؟ قال : " ما شئت ، فان زدت فهو خير لك " قلت : النصف ؟ قال : " ما شئت ، فان زدت فهو خير لك " . قلت : فالثلثين ؟ قال : " ما شئت ، فان زدت فهو خير لك " . قلت : أجعل لك صلاتي كلها ( 3 ) قال : " إذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك " رواه الترمذي . ( هامش ) ( 1 ) الراجفة : النفخة الاولى . ( 2 ) الرادفة : النفخة الثانية . ( 3 ) أي : أجعل مجالسي كلها في الصلاة والسلام عليك . ( . ) / صفحة 614 / هل تجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر طائفة من العلماء ، منهم الطحاوي والحليمي واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ، ورغم أنف رجل ادرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة " . ولحديث أبي ذر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي " . وذهب آخرون إلى وجوب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة ، ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس ، بل تستحب . لحديث أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة ( 1 ) يوم القيامة ، فان شاء عذبهم ، وان شاء غفر لهم " رواه الترمذي وقال : حسن . استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه استحب العلماء الصلاة والسلام عليه - صلوات الله وسلامه عليه - كلما كتب اسمه ، إلا أنه لم يرد في ذلك حديث يصح الاحتجاج به . وذكر الخطيب البغدادي قال : رأيت بخط الامام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة . قال : وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا . الجمع بين الصلاة والتسليم قال النووي : إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ، ولا يقتصر على احدهما فلا يقل : صلى الله عليه فقط ، ولا عليه السلام فقط . ( هامش ) ( 1 ) الترة : النقص . ( . ) / صفحة 615 / الصلاة على الانبياء تستحب الصلاة على الانبياء والملائكة استقلالا .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 615 :
واما غير الانبياء فانه يجوز الصلاة عليهم تبعا باتفاق العلماء وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : " اللهم صل على محمد النبي وازواجه أمهات المؤمنين إلخ " . وتكره الصلاة عليهم استقلالا ، فلا يقال : عمر صلى عليه وسلم . صيغة الصلاة والسلام عليه ( 1 ) وروى مسلم عن أبي مسعود الانصاري أن بشير بن سعد قال : أمرنا الله أن نصلي عليك يارسول الله . كيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . والسلام كما قد علمتم . " وروى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا له فعلمنا قال : قولوا ، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقدمين ، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير ، وقائد الخير ، ورسول الرحمة . اللهم ابعثه مقاما يغبطه به الاولون . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . ما جاء في السفر عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سافروا تصحوا ، واغزوا تستغنوا " رواه أحمد ، وصححه المناوي . ( هامش ) ( 1 ) تقدم بعض الصيغ الواردة في ذلك . ( . ) / صفحة 616 / الخروج لما يحبه الله : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان : راية بيد ملك ، وراية بيد شيطان ، فإن خرج لما يحب الله عزوجل اتبعه الملك برايته ، فلم يزل تحت راية الملك ، حتى يرجع إلى بيته ، وإن خرج لما يسخط الله ، اتبعه الشيطان برايته ، فلم يزل تحت راية الشيطان ، حتى يرجع إلى بيته " رواه أحمد والطبراني ، وسنده جيد . الاستشارة والاستخارة قبل الخروج : ينبغي للمسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل خروجه . لقوله تعالى " وشاورهم في الامر " . وقوله تعالى في وصف المؤمنين : " وأمرهم شورى بينهم " . قال قتادة : ما شاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم . وأن يستخير الله تعالى : فعند أحمد ، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سعادة ابن آدم استخارة الله ، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله " . قال ابن تيمية : " ما ندم من استخار الخلق وشاور المخلوقين " . وصفة الاستخارة : أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ، ولو كانتا من السنن الراتبة ، أو تحية المسجد ، في أي وقت من الليل أو النهار ، يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة ، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري ، من حديث جابر رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها ( 1 ) كما ( هامش ) ( 1 ) قال الشوكاني : هذا دليل على العموم ، وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه ، فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الاقدام عليه أو في تركه ضرر عظيم ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم . " ليسأل أحدكم ربه ، حتى شسع نعله " . ( . ) / صفحة 617 / يعلمنا السورة من القرآن يقول : " إذا هم أحدكم بالامر ، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني استخيرك ( 1 ) بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر ( 2 ) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله ، ( 3 ) فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي ، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال - عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به " قال : ويسمي حاجته - أي يسمى حاجته عند قوله : " أللهم ان كان هذا الامر " . ولم يصح في القراءة فيها شئ مخصوص ، كما لم يصح شئ في استحباب تكرارها . قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له ، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة ، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا ، وإلا فلا يكون مستخيرا لله ، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة ، وفي التبري من العلم والقدرة ، وإثباتهما لله تعالى ، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ، ومن اختياره لنفسه " . استحباب السفر يوم الخميس :
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 617 :
روى البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما كان يخرج ، إذا أراد سفرا ، إلا يوم الخميس . استحباب الصلاة قبل الخروج : عن المطعم بن المقدام رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا " رواه الطبراني وابن عساكر وسنده معضل ، أو مرسل . ( هامش ) ( 1 ) أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخير . ( 2 ) يسمى حاجته هنا . ( 3 ) يجمع بينهما . ( . ) / صفحة 618 / استحباب اتخاذ الاصحاب والرفقاء : 1 - روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة : أن يبيت الرجل وحده ، أو يسافر وحده . 2 - وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب " . استحباب توديع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منهم ، ودعائه لهم : 1 - روى ابن السني ، وأحمد ، عن أبي هريرة ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف : أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه " . 2 - وروى أحمد عن عمر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله إذا استودع شيئا حفظه " . 3 - ويروى عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه ، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا " . 4 - والسنة أن يدعو الاهل والاصحاب والمودعون للمسافر بهذا الدعاء المأثور . قال سالم : كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل - إذا أراد سفرا - أدن مني اودعك ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا ، فيقول : " استودع الله دينك ، وأمانتك ( 1 ) وخواتيم عملك " . وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع رجلا ، أخذ بيده ، فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويذكر الحديث المتقدم . قال الترمذي : حسن صحيح . ( هامش ) ( 1 ) قال الخطابي : الامانة - هنا - أهله ، ومن يخلفه ، وماله الذي عند أمينه ، وذكر الدين هنا ، لان السفر مظنة المشقة ، فربما كان سببا لاهمال بعض أمور الدين . ( . ) / صفحة 619 / - وعن أنس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله أريد سفرا فزودني ، فقال : " زودك الله التقوى " قال : زدني ، قال : " وغفر ذنبك " . قال : زدني ، قال : " ويسر لك الخير حيثما كنت " . قال الترمذي : حديث حسن . 6 - وعن أبي هريرة ، أن رجلا قال : يا رسول الله صلى إني أريد أن أسافر فأوصني ، قال : " عليك بتقوى الله عز وجل ، والتكبير على كل شرف ( 1 ) " فلما ولى الرجل قال : " اللهم اطو ( 2 ) له البعد وهون عليه السفر " . قال الترمذي : حديث حسن . طلب الدعاء : من المسافر في موطن الخير : قال عمر رضي الله عنه : استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة ، فأذن لي ، وقال : " لا تنسنا يا أخي من دعائك " فقال : كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . أدعية السفر يستحب للمسافر أن يقول - إذا خرج من بيته - . " بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوز إلا بالله ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل علي " . ثم يتخير من الادعية الامأثورة ما يشاء . وهاك بعضها : 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال : " اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الاهل ، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة ( 3 ) في السفر ، والآبة في المنقلب ، اللهم اطولنا الارض ، وهون علينا السفر . " وإذا أراد الرجوع قال : " آيبون تائبون ( هامش ) ( 1 ) الشرف : المكان المرتفع . ( 2 ) الطو : قرب . ( 3 ) " الضبنة " مثلثة الضاد : الرفاق الذين لا كفاية لهم : أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر . ( . ) / صفحة 620 / عابدون لربنا حامدون . " وإذا دخل على أهله قال : " توبا توبا ( 1 ) لربنا أوبا ، لا يغادر علينا حوبا " رواه أحمد ، والطبراني ، والبزار ، بسند رجاله رجال الصحيح . 2 - وعن عبد الله بن سرجس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال : اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب . والحور بعد الكور ( 2 ) ، ودعوة المظلوم ، وسوء المنظر في المال والاهل " . وإذا رجع قال مثلها ، إلا أنه يقول : " وسوء المنظر في الاهل والمال " . فيبدأ بالاهل . رواه أحمد ، ومسلم . ما يقول المسافر عند الركوب : عن علي بن ربيعة قال : رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها ، فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم الله ، فلما استوى عليها قال : الحمد
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 620 :
لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين ( 3 ) وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد الله ثلاث ، وكبر ثلاثا ، ثم قال : سبحانك ، لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم ضحك . فقلت : مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ، ثم ضحك ، فقلت : مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال : يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ، ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري . رواه أحمد وابن حبان ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم . وعن الازدي : ان ابن عمر رضى الله عنهما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال ، " سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم ( هامش ) ( 1 ) " توبا " مصدر تاب . و " أوبا " مصدر آب ، وهما بمعنى رجع . " والحوب " : الذنب . ( 2 ) " والحور بعد الكور " : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . ( 3 ) " وما كنا له مقرنين " : أي مطيقين قهره . ( . ) / صفحة 621 / هون علينا سفرنا هذا ، واطوعنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الاهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ( 1 ) ، وكآبة المنقلب ( 2 ) ، وسوء المنظر في الاهل والمال ( 3 ) " وإذا رجع قالهن ، وزاد فيهن : " آيبون تائبون عابدون ، لربنا حامدون " أخرجه أحمد ، ومسلم . ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل : عن ابن عمر رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال : " يا أرض ، ربي وربك الله ، أعوذ بالله من شرك ، وشر ما فيك ، وشر ما خلق فيك ، وشر ما دب عليك ، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود ( 4 ) ، وحية وعقرب ، ومن شر ساكن البلد ، ومن شر والد وما ولد " رواه أحمد وأبو داود . ما يقوله المسافر إذا نزل منزلا : عن خولة بنت حكيم السلمية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات ( 5 ) كلها من شر ما خلق ، لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك " رواه الجماعة إلا البخاري ، وأبا داود . ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله : عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه : أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى : أن صهيبا حدثه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : " اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب الارضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح ( هامش ) ( 1 ) " وعثاء السفر " : مشقته . ( 2 ) " كآبة " أي حزن . " المنقلب " العودة : والمعنى أي أعوذ بك من الحزن عند الرجوع . ( 3 ) وسوء المنظر في الاهل والمال " أي مرضهم " مثلا . ( 4 ) " الاسود " : العظيم من الحيات . ( 5 ) " التامات " أي الكاملات ، والمراد بالكلمات الله : القرآن . ( . ) / صفحة 622 / وما ذرين ، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ، ونعوذ بك ما شرها وشر أهلها وشر ما فيها " . رواه النسائي وابن حبان ، والحاكم وصححاه . وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال : " اللهم بارك لنا فيها - ثلاث مرات - اللهم ارزقنا جناها ( 1 ) وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا " رواه الطبراني في الاوسط بسند جيد . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال ، " اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها ، وحببنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا " رواه ابن السني . ما يقوله المسافر وقت السحر : عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وسحر ( 2 ) يقول : " سمع سامع ( 3 ) بحمد لله وحسن بلائه علينا ، ربنا صاحبنا وأفضل علينا ، عائذا بالله من النار ( 4 ) " رواه المسلم . ما يقول المسافر إذا علا شرفا ، أو هبط واديا أو رجع : 1 - روى البخاري عن جابر رضى الله عنه قال : كنا إذا صعدنا كبرنا ، وإذا نزلنا سبحنا . 2 - وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله ( هامش ) ( 1 ) " اللهم ارزقنا جناها " : أي ما يجتنى منها من ثمار . ( 2 ) " أسحر " أي انتهى في سيره إلى السحر ، وهو آخر الليل . ( 3 ) " سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا " : أي شهد شاهد لناا بحمدنا الله ، وحمدنا لنعمته ، ولحسن فضله علينا " والبلاء " : الفضل والنعمة . ( 4 ) هذا دعاء لله أن يكون صاحبا لنا ، وعاصما لنا من النار ومن أسبابها . ( . )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 622 :
/ صفحة 623 / عليه وسلم كان إذا قفل ( 1 ) من الحج أو العمرة " ولا أعلمه إلا قال : الغزو " كلما أوفى ( 2 ) على ثنية ( 3 ) أو " فدفد ( 4 ) كر ثلاثا " ثم قال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، آيبون تائبون ، عابدون ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الاحزاب وحده " . ما يقوله المسافر إذا ركب سفينة : 1 - رسو ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمان أمتي من الغرق - إذا ركبوا - أن يقولوا : " بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم " ، " وما قدروا الله حق قدره ، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون " . ركوب البحر عند اضطرابه : لا يجوز ركوب البحر عند اضطرابه . لحديث أبى عمران الجوني قال : حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من بات فوق بيت ليس له إجار ( 5 ) فوقع فمات فقد برئت منه الذمة ( 6 ) ومن ركب البحر عند ارتجاجه ( 7 ) فمات فقد برئت منه الذمة " رواه أحمد ، بسند صحيح . ( هامش ) ( 1 ) " قف " : أي عاد . ( 2 ) " أوفى " : أي أشرف . ( 3 ) " الثنية " : الطريق العالي في الجبل . ( 4 ) " الفدفد " : أي الموضع الذي فيه اغلظ وارتفاع . والمراد الطريق الوعر . ( 5 ) " أجار " : سور . ( 6 ) الذمة " : حفظ الله له ، والمراد : أن الله يتخلى عن حفظه . ( 7 ) " ارتجاجه " : اضطرابه ( . ) / صفحة 625 / الحج قال الله تعالى : ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ( 1 ) مباركا وهدى للعالمين - فيه آيات بينات مقام إبراهيم ، ومن دخله كان آمنا - ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فزن الله غني عن العالمين " . تعريفه : هو قصد مكة ، لان عبادة الطواف ، والسعي والوقوف بعرفة ، وسائر المناسك ، استجابة لامر الله ، وابتغاء مرضاته . وهو أحد أركان الخمسة ، وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة . فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الاسلام . والمختار لدى جمهور العلماء ، أن إيجابه كان سنة ست بعد الهجرة ، لانه نزل فيها قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) . وهذا مبني على أن الاتمام يراد به ابتداء الفرض . ويؤيد هذا قراءة علقمة ، ومسروق ، وإبراهيم النخعي : " وأقيموا " رواه الطبراني بسند صحيح . ورجح ابن القيم ، أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر . فضله : رغب الشارع في أداء فريضة الحج ، وإليك بعض ما ورد في ذلك : ( هامش ) ( 1 ) " ببكة " أي بمكة . ( . ) / صفحة 626 / ما جاء في أنه من أفضل الاعمال : عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي الاعمال أفضل ؟ قال : " إيمان بالله ورسوله " قيل : ثم ماذا ؟ قال : " ثم جهاد في سبيل الله " قيل : ثم ماذا ؟ قال : " ثم حج مبرور " . والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم . وقال الحسن : أن يرجع زاهدا في الدنيا ، راغبا في الاخرة . وروي مرفوعا - بسند حسن - إن بره إطعام الطعام ، ولين الكلام . ما جاء في أنه جهاد : 1 - عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني جبان ، وإني ضعيف ، فقال : " هلم إلى جهاد لا شوكة فيه : الحج " رواه عبد الرزاق ، والطبراني ، ورواته ثقات . 2 - وعن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " جهاد الكبير ، والضعيف ، والمرأة ، الحج " رواه النسائي بإسناد حسن . وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله ، ترى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال : " لكن أفضل الجهاد : حج مبرور " رواه البخاري ، ومسلم . 4 - ورويا عنها أنها قالت : قلت : يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ قال : " لكن أحسن الجهاد وأجمله : الحج ، حج مبرور " قالت عائشة : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ما جاء في أنه يمحق الذنوب : 1 - عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حج فلم يرفث ( 1 ) ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " رواه البخاري ، ومسلم . 2 - وعن عمرو بن العاص قال : لما جعل الله الاسلام في قلبي أتيت ( هامش ) ( 1 ) " يرفث " : يجامع . " يفسق " يعصى . " كيوم ولدته أمه " : أي بلا ذنب . ( . ) / صفحة 627 / رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : ابسط يدك فلا بايعك . قال : فبسط فقبضت يدي فقال : " مالك يا عمرو ؟ " قلت : أشترط ، قال : " تشترط ماذا ؟ " قلت : أن يغفر لي ؟ قال : " أما علمت أن الاسلام يهدم ما قبله . وأن الهجرة تهدم ما قبلها ، وأن الحج يهدم ما قبله " رواه مسلم . 3 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تابعوا ( 1 ) بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب . كما
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 627 :
ينفي الكير خبث ( 2 ) الحديد ، والذهب ، والفضلة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة " رواه النسائي ، والترمذي وصححه . ما جاء في أن الحجاج وفد الله : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " الحجاج ، والعمار ، وفد الله ، إن دعوه أجابهم ، وإن استغفروه غفر لهم " ، رواه النسائي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما ، ولفظهما : " وفد الله ثلاثة ، الحجاج والمعتمر ، والغازي " . ما جاء في أن الحج ثوابه الجنة : 1 - روى البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة " . 2 - وروى ابن جريج - بإسناد حسن - عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هذا البيت دعامة الاسلام ، فمن خرج يؤم ( 3 ) هذا البيت من حاج أو معتمر ، كان مضمونا على الله ، إن قبضه أن يدخله الجنة " وإن رده ، رده بأجر وغنيمة " . فضل النفقة في الحج : عن بريدة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " النفقة في الحج ( هامش ) ( 1 ) " تابعوا " أي والوا بينهما وأتبعوا أحد النسكين الاخر ، بحيث يظهرا . ( 2 ) " خبث " : وسخ " الكير " : الالة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار . ( 3 ) " يؤم " أي يقصد . ( . ) / صفحة 628 / كالنفقة في سبيل الله : الدرهم بسبعمائة ضعف " رواه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والطبراني ، والبيهقي ، وإسناده حسن . الحج يجب مرة واحدة : أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر ، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة - إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر - وما زاد فهو تذوع . فعن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " يا أيها الناس ، إن الله كتب ( 1 ) عليكم الحج فحجوا " ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم " لو قلت : نعم ، لوجبت ، ولما استطعتم " ثم قال : " ذروني ما تركتكم ، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فزذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه " رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " يا أيها الناس كتب عليكم الحج " فقام الاقرع بن حابس ، فقال : أفي كل عام يا رسول الله " فقال : " لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لم تعملوا بها ، ولم تستطيعوا ، الحج مرة ، فمن زاد فهو تطوع " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والحاكم ، وصححه . وجوبه على الفور أو التراخي : ذهب الشافعي ، والثوري ، والاوزاعي ، ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجب على التراخي ، فيؤدى في أي وقت من العمر ، ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة عشرة ، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه ، مع أن إيجابه كان سنة ست فلو كان واجبا على الفور لما أخره صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي : فاستدللنا على أن الحج فرضه مرز في العمر ، أوله البلوغ ، ( هامش ) ( ) " كتب " أي فرض . ( . ) / صفحة 629 / وآخره أن يأتي به قبل موته . وذهب أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وبعض أصحاب الشافعي ، وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على الفور . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أراد الحج فليعجل ، فإنه قد يمرض المريض ، وتضل الراحلة ، وتكون الحاجة " . رواه أحمد ، والبيهقي ، والطحاوي ، وابن ماجه . وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : " تعجلوا الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " رواه أحمد ، والبيهقي ، وقال ما يعرض له من مرض أو حاجة . وحمل الاولون هذه الاحاديث على الندب ، وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به متى استطاع المكلف أداءه . شروط وجوب الحج اتفق الفقهاء على أنه يشتررط لوجوب الحج ، الشرط الاتية : 1 - الاسلام . 2 - البلوغ . 3 - العقل . 4 - الحرية . 5 - الاستطاعة . فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط ، فلا يجب عليه الحج . وذلك أن الاسلام ، والبلوغ ، والعقل ، شرط التكليف في أية عبادة من العبادات . وفي الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن المعتوه حتى يعقل ( 1 ) . والحرية شرط لوجوب الحج ، لانه عبادة تقتضي وقتا ، ويشترط فيها ( هامش ) ( ! ) تقدم الحديث في الاجزاء السابقة . ( . ) / صفحة 630 / الاستطاعة ، بينما العبد مشغول بحقوق سيده وغير مستطيع . وأما الاستطاعة ، فلقول الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( 1 ) . )
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 630 :
بم تتحقق الاستطاعة ؟ تتحقق الاستطاعة التي هي شرط من شروط الوجوب بما يأتي : 1 - أن يكون المكلف صحيح البدن ، فإن عجز عن الحج لشيخوخته ، أو زمانة ، أو مرض لا يرجى شفاؤه ، لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال ، وسيأتي في " مبحث الحج عن الغير " 2 - أن تكون الطريق آمنة ، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله . فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق ، أو وباء ، أو خاف على ماله من أن يسلب منه ، فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا . وقد اختلف العلماء فيما يؤخذ في الطريق ، من المكس والكوشان ، هل يعد عذرا مسقطا للحج أم لا ؟ . ذهب الشافعي وغيره ، إلى اعتباره عذرا مسقطا للحج ، وإن قل المأخوذ . وعند المالكية : لا يعد عذر ، إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه . 3 ، 4 - أن يكون مالكا للزاد ، والراحلة . والمعتبر في الزاد : أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ، ويكفي من يعوله كفايز فاضلة عن حوائجه الاصلية ، من ملبس ومسك ، ومركب ، وآلة حرفة ( 2 ) حتى يؤدي الفريضة ويعود . والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والاياب ، سواء أكان ذلك عن طريق البر ، أو البحر ، أو الجو . وهذا بالنسبة لما لا يمكنه المشي لبعده عن مكة . ( هامش ) ( 1 ) أي فرض الله على الناس حج البيت من استطاع منهم إليه سبيلا . ( 2 ) لا تباع الثياب التي يلبسها ، ولا المتاع الذي يحتاجه ، ولا الدار التي يسكنها ، وإن كانت كبيرة ، تفضل عنه ، من أجل الحج . ( . ) / صفحة 631 / فأما القريب الذي يمكنه المشي ، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه ، لانها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها . وقد جاء في بعض روايات الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسر السبيل بالزاد والراحلة . فعن أنس رضي الله عنه ، قال : قيل يا رسول الله ما السبيل ( 1 ) ؟ قال : " الزاد والراحلة " رواه الدارقطني وصححه . قال الحافظ : والراجح إرساله : وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا ، وفي إسناده ضعف . وقال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة . وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسندا ، والحصيح رواية الحسن المرسلة . وعن علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج ، فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا ، وذلك أن الله تعالى يقول : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) رواه الترمذي ، وفي إسناده " هلال " ابن عبد الله ، وهو مجهول ، و " الحارث " وكذبه الشعبي وغيره . والاحاديث ، وإن كانت كلها ضعيفة ، إلا أن أكثر العلماء يشترط لايجاب الحج الزاد والراحلة لمن نأت داره فمن لم يجد زادا ولا راحلة فلا حج عليه . قال ابن تيمية : فهذه الاحاديث - مسندة من طرق حسان ، ومرسلة ، وموقوفة - تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة ، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يقدرون على المشي . وأيضا فإن الله قال : في الج : " من استطاع إليه سبيلا " إما أن يعني القدرة المعتبرز في جميع العبادات - وهو مطلق المكنة - أو قدرا زائدا على ذلك ، فإن كان المعتبر الاول لم تحتج إلى هذا التقييد ، كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر قدر زائدا على ذلك ، وليس هو إلا المال . ( هامش ) ( 1 ) أي ما معنى " السبيل " المذكور في الاية . ( . ) / صفحة 632 / وأيضا فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسفاة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة ، كالجهاد . ودليل الاصل ( 1 ) قوله تعالى : ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ) إلى قوله : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ، قلت لا أجد ما أحملكم عليه ) . وفي المهذب : وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه ، لم يلزمه ، حالا كان الدين ومؤجلا ، لان الدين الحال على الفور ، والحج على التراخي ، فقدم عليه ، والمؤجل يحل عليه ، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين . قال : وإن احتاج إليه لمسكن لا بد من مثله ، أو خادك يحتاج إلى خدمته . لم يلزمه . وإن احتاج إلى النكاح - وهو يخاج العنت - قدم النكاح ، لان الحاجة إلى ذلك على الفور . وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ، ليحصل منها ما يحتاج إليه للنفقة ، فقد قال أبو العباس ، ابن صريح : لا يلزمه الحج ، لانه محتاج إليه ، فهو كالمسكن والخادم . وفي المغني : إن كان دين على ملئ باذل له يكفيه للحج لزمه ، لانه قادر ، وإن كان على معسر ، أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزمه . وعند الشافعية : أنه إذا بذل رجل لاخر راحلة من غير عوض لم يلزمه قبولها ، لان عليه في قبول ذلك منة ، وفي تحمل المنة مشقة ، إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه ، لانه أمكنه الحج من غيره منة تلزمه . وقالت الحنابلة : لا يلزمه الحج ببذل غيره له ، ولا يصير مستطيعا بذلك ،
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 632 :
سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا . وسواء بذل له الركوب والزاد ، أو بذل له مالا . 5 - أن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه . ( هامش ) ( 1 ) " الاصل " أي الجهاد المقيس عليه ، فإنه أصل يقاس عليه الفرع . وهو الحج . ( . ) / صفحة 633 / حج الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج ، لكنهما إذا حجا صح منهما ، ولا يجزئهما عن حجة الاسلام : قال ابن عباس رضي الله عنهما ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما صبى حج ثم بلغ الحنث ( 1 ) فعليه أن يحج حجة أخرى . أيما عبد حج ثم أعتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى " رواه الطبراني بسند صحيح . وقال السائب بن يزيد : حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأنا ابن سبع سنين . رواه أحمد والبخاري ، والترمذي ، وقال : قد أجمع أهل العلم : على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك ، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا . فقالت : ألهذا حج ؟ قال : " نعم ( 2 ) ولك أجرا ( 3 ) " . وعن جابر رضي الله عنه : قال : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم . رواه أحمد ، وابن ماجه . ثم إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج ، وإلا أحرم عنه وليه ( 4 ) ولبى عنه وطاف به وسعى ، ووقف بعرفة ، ورمى عنه . ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة ، أو فيها : أجزأ عن حجة الاسلام ، كذلك العبد إذا أعتق . ( هامش ) ( 1 ) الحنث : الاثم ، أي بلغ أن يكتب عليه إثمه . ( 2 ) أكثر أهل العلم على أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته ، وهو مروي عن عمر . ( 3 ) أي فيما تتكلفين من أمره بالحج ، وتعليمه إياه . ( 4 ) قال النووي : الولي الذي يحرم عنه إذا كان غير مميز هو ولي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصي من جهة الحاكم . اما الام فلا يصح احرامها الا إذا كانت وصيز أو منصوبة من جهة الحاكم . وقيل : يصح إحرامها وإحرام الوصية وإن لم يكن لهما ولاية . ( . ) / صفحة 634 / وقال مالك ، وابن المنذر : لايجزئهما ، لان الاحرام العقد تطوعا ، فلا ينقلب فرضا . حج المرأة يجب على المرأة الحج ، كما يجب على الرجل ، سواء بسواء ، إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها ، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم ( 1 ) . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل ، فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة وكذا وكذا فقال : " انطلق فحج ( 2 ) مع امرأتك " رواه البخاري ومسلم ، واللفظ لمسلم . وعن يحيى بن عباد قال : كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي : إني لم أحج حجة الاسلام ، وأنا موسرة ، ليس لي ذو محرم ، فكتب إليها : " إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا " . وإلى اشتراط هذا الشرط ، وجعله من جملة الاستطاعة ، ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، والنخعي ، والحسن ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق . قال الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات ، وفي قول : تكفي امرأة واحدة ثقة ، وفي قول - نقله الكرابيسي وصححه في المهذب - تسافر وحدها ، إذا كان الطريق آمنا . وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة . ( هامش ) ( 1 ) قال الحافظ في الفتح : وضابط المحرم عند العلماء : من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ، فخرج بالتأبيد : أخت الزوجة وعمتها ، وبالمباح : أم الموطوءة بشبهة وبنتها ، وبحرمتها : الملاعنة . ( 2 ) هذا الامر للندب ، فإنه لا يلزم الزوج أو المحرم السفر مع المرأة ، إذا لم يوجد غيره ، لما في الحج من المشقة ، ولانه لا يجب على أحد بذل منافع نفسه ، ليحصل غيره ما يجب عليه . ( . ) / صفحة 635 / وفي " سبل السلام " : قال جماعة من الائمة : يجوز للعجوز السفر من غير محرم . وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولازوج - إذا وجدت رفقة مأمونة ، أو كان الطريق آمنا - بماروه البخاري عن عدي بن حاتم قال : " بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل ، فقال : " يا عدي هل رأيت الحيرة ( 1 ) " قال : قلت : لم أرها ، وقد أنبئت عنها . قال : " فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ( 2 ) ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ، لا تخاف إلا الله " . واستدلوا أيضا بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد أن أذن لهن عمر في آخر حجة حجها ، وبعث معهن عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 635 :
ابن عوف . وكان عثمان ينادي : ألا لا يدنو أحد منهن ، ولا ينظر إليهن ، وهن في الهوادج على الابل . وإذا خالفت المرأة وحجت ، دون أن يكون معها زوج أو محرم ، صح حجها . وفي سبل السلام قال ابن تيمية : إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ، ومن غير المستطيع . وحاصله : أن من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة ، مثل المريض ، والفقير ، والمعضوب ، والمقطوع طريقه ، والمرأة بغير محرم ، وغير ذلك ، إذا تكلفوا شهود المشاهد ، أجزأهم الحج . ثم منهم من هو محسن في ذلك ، كالذي يحج ماشيا ، ومنهم من هو مسئ في ذلك ، كالذي يحج بالمسألة ، والمرأة تحج بغير محرم . وإنما أجزأهم ، لان الاهلية تامة ، والمعصية إن وقعت ، في الطريق ، لا في نفس المقصود . ( هامش ) ( 1 ) " الحيرة " قرية قريبة من الكوفة . ( 2 ) " الظعينة " أي الهودج فيه امرأة أم لا - اه . قاموس . ( . ) / صفحة 636 / وفي المغني : لو تجشم غير المستطيع المشقة ، سار بغير زاد وراحلة فحج ، كان حجه صحيحا مجزئا . استئذان المرأة زوجها : يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض ، فإن أذن لها خرجت ، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه ، لانه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة ، لانها عبادة وجبت عليها ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولها أن تعجل به لتبرئ ذمتها ، كمالها أن تصلي أول الوقت ، وليس له منعها ، ويليق به الحج المنذور ، لانه واجب عليه كحجة الاسلام . وأما حج التطوع فله منعها منه . لما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في امرأة كان لها زوج ولها مال ، فلا يأذن لها في الحج - قال : " ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها " . من مات وعليه حج من مات وعليه حجة الاسلام ، أو حجة كان قد نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه . فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ان أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : " نعم ، حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري . وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت ، سواء أوصى أم لم يوص ، لان الدين يجب قضاؤه مطلقا ، وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة ، أو زكاة ، أو نذر . وإلى هذا ذهب ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، والشافعي ، ويجب إخراج الاجرة من رأس المال عندهم . وظاهر أنه يقدم على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدين ، / صفحة 637 / لقوله صلى الله عليه وسلم : " فالله أحق بالوفاء " . وقال مالك : إنما يحج عنه إذا أوصى . أما إذا لم يوص فلا يحج عنه ، لان الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية ، فلا يقبل النيابة . وإذا أوصى حج من الثلث . لحج عن الغير من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه ، بمرض أو شيخوخة ، لزمه إحجاج غيره عنه ، لانه أيس من الحج بنفسه لعجزه ، فصار كالميت فينوب عنه غيره . ولحديث الفضل بن عباس : أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج ، أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " وذلك في حجة الوداع : رواه الجماعة ، وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الترمذي أيضا : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، يرون أن يحج عن الميت . وبه يقول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق . وقال مالك : إذا أوصى أن يحج عنه ، حج عنه . وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج ، وهو قول ابن المبارك والشافعي . ( 1 ) وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة ، والرجل يجوز له أن يحج عن الرجل والمرأة ، ولم يأت نص يخالف ذلك . إذا عوفي المعضوب ( 2 ) إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنهيسقط الفرض عنه ولا تلزمه ( هامش ) ( 1 ) وهذا قول أحمد والاحناف . ( 1 ) " المعضوب " الزمن الذي لاحراك له . ( . ) / صفحة 638 / الاعادة ، لئلا تقضي إلى إيجاب حجتين ، وهذا مذهب أحمد . وقال الجمهور : لايجزئه ، لانه تبين أنه لم يكن ميئوسا منه ، وأن العبرة بالانتهاء . ورجح ابن حزم الرأي الاول ، فقال : إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لايستطيع الحج ، راكبا ، ولا ماشيا ، وأخبر أن دين الله يقضى عنه ، فقد تأدى الدين بلاشك وأجزأ عنه . وبلا شك إن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص . ولا نص ههنا أصلا بعودته . ولو كان ذلك عائدا لبين عليه الصلاة والسلام ذلك . إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب .
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 638 :
فإذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه . شرط الحج عن الغير يشترط فيمن يحج عن غيره ، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه . لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : " فحج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة " رواه أبو داود ، وابن ماجه . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه . قال ابن تيمية : إن أحمد حكم - في رواية ابنه صالح عنه - أنه مرفوع على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف . وهذا قول أكثر أهل العلم : أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا ، مستطيعا كان أولا ، لان ترك الاستفصال ، والتفريق في حكاية الاحوال ، دال على العموم . / صفحة 639 / من حج لنذر وعليه حجة الاسلام أفتى ابن عباس وعكرمة ، بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الاسلام أنه يجزئ عنهما . وأفتى ابن عمر ، وعطاء : بأنه يبدأ بفريضة الحج ، ثم يفي بنذره . لاصرورة في الاسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاصرورة في الاسلام " رواه أحمد وأبو داود . قال الخطابي : الصرورة تفسير تفسيرين . ( أحدهما ) أن الصرورة ، هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل ، على مذهب رهبانية النصارى ، ومنه قول النابغة : لو أنها عرضت الاشمط راهب - عبد الاله صرورة متعبد أدنا لبهجتها وحسن حديثها - ولخالها رشدا وإن لم يرشد ( والوجه الآخر ) أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج . فمعناه على هذا : أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج ، فلا يكون صرورة في الاسلام . وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره . وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه ، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي ، فلا يكون صرورة . وهذا مذهب الاوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال مالك والثوري : حجه على مانواه . وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقد روي ذلك عن الحسن البصري ، وعطاء ، والنخعي . الاقتراض للحج عن عبد الله بن أبي أوفى قال : سألت رسول الله صلى اللهعليه وسلم / صفحة 640 / عن الرجل لم يحج ، أو يستقرض للحج ؟ قال : " لا " ، رواه البيهقي . الحج من مال حرام ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الاكثر من العلماء . وقال الامام أحمد : لايجزئ ، وهو الاصح لما جاء في الحديث الصحيح : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا " . وروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ( 1 ) ، ووضع رجله في الغرز ( 2 ) فنادى : لبيك اللهم ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك ( 3 ) زادك حلال ، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور ( 4 ) وإذاخرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز ، فنادى : لبيك ، ناداه مناد من السماء : لالبيك ولاسعد يك ، زادك حرام ، ونفقتك حرام ، وحجك مأزور غير مأجور " . قال المنذري : رواه الطبراني في الاوسط ، ورواه الاصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا . أيهما أفضل في الحج : الركوب أم المشي ؟ قال الحافظ في الفتح : قال ابن المنذر : اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل ؟ قال الجمهور : الركوب أفضل ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ، ولما فيه من المنفعة . وقال إسحق بن راهويه : المشي أفضل لما فيه من التعب . ويحتمل أن يقال : يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص . روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى ( 5 ) بين ابنيه فقال : " ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي ، قال : ( 1 ) طيبة : حلال . ( 2 ) الغرز . ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب . ( 3 ) لبيك : أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة . ( 4 ) مبرور : مقبول ، لا يخالطه وزر . مأزور : جالب للوزر والاثم . ( 5 ) يهادى : يعتمد عليهما في المشي . ( . ) / صفحة 641 / إن الله عزوجل عن تعذيب هذا نفسه لغني ، وأمره أن يركب " . التكسب والمكاري في الحج لا بأس للحاج أن يتاجر ، ويؤاجر ويتكسب ، وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة . قال ابن عباس : إن الناس في أول الحج ( 1 ) كانوا يتبايعون بمنى وعرفة ، وسوق ذي المجاز ( 2 ) ومواسم الحج ، فخافوا البيع وهم حرم . فأنزل الله تعالى : ( ليس عليكم جناح ( 3 ) أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ) رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي . وعن ابن عباس أيضا ، في قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قال : كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من " عرفات " رواه أبو داود : وعن أبي أمامة التيمي : أنه قال لا بن عمر : إني رجل أكري ( 4 ) في هذا
............................................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 1 ص 641 :
الوجه وإن ناسا يقولون لي : أنه ليس لك حج فقال ابن عمر : أليس تحرم وتلبي ، وتطوف بالبيت ، وتفيض من عرفات ، وترمي الجار ، قال : قلت : بلى ، قال : فإن لك حجا ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني ، فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ، فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية ، وقال : " لك حج " رواه أبو داود ، وسعيد بن منصور . وقال الحافظ المنذري أبو أمامة لايعرف اسمه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا سأله فقال : أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك ، ألي أجر ؟ قال ابن عباس : نعم ( هامش ) ( 1 ) أي في الاسلام . ( 2 ) " ذو المجاز " موضع بجوار عرفة . ( 3 ) أي لا إثم عليكم ، وإن تبتغوا فضلا من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه الله عليكم من الحج ، فالاذن في التجارة رخصة ، والافضل تركها . ( 4 ) " أكري " أي أؤجر الرواحل للركوب . ( . ) / صفحة 642 / أولئك لهم نصيب مما كسبوا ، والله سريع الحساب " . رواه البيهقي ، والدراقطني . حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم روى مسلم قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحق بن إبراهيم جميعا ، وعن حاتم ، قال أبو بكر : حدثنا حاتم بن إسمعيل المدني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : " دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إلي ؟ فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين ، فأهوى بيده إلى رأسي ، فنزع زري الاعلى ، ثم نزع زري الاسفل ، ثم وضع كفه بين ثديي ، وأنا يومئذ غلام شاب ، فقال : مرحبا بك يا بن أخي ، سل عما شئت ؟ فسألته - وهو أعمى - وحضر وقت الصلاة ، فقام في نساجة ملتحفا بها ( 1 ) ، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ، ورداؤه إلى جنبه على المشجب ( 2 ) . فصلى بنا ، فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال بيده : فعقد تسعا . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع ( 3 ) سنين لم يحج ، ثم أذن في الناس في العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعمل مثل عمله . فخرجنا معه حتى أتينا ذا الخليفة : فولدت " أسماء " بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ، قال : " اغتسلي واستثفري ( 4 ) بثوب وأحرمي " . فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب " القصواء " ( 5 ) ( هامش ) ( 1 ) نساجة : ثوب كالطيلسان . ( 2 ) مشجب : اسم لاعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البدن " الشماعة " . ( 3 ) " مكث تسع سنين " . أي بالمدينة . ( 4 ) " الاستثفار " . أن تشد في وسطها شيئا ، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك الشدود في وسطها لمنع سيلان الدم . ( 5 ) " القصواء " اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم . ( . ) / صفحة 643 / حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش ، وعن يمينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ، وعليه ينزل القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شئ عملنا به . فأهل ( 1 ) بالتوحيد : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته . قال جابر رضي الله عنه : لسنا ننوي إلا الحج : لسنا نعرف العمرة ، حتى إذا أتينا البيت معه ، استلم الركن ، فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام ، فقرأ " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " . فجعل المقام بينه وبين البيت . فكان يقرأ في الركعتين " قل هو الله أحد " و " قل يأيها الكافرون " ثم رجع إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا . فلما دنا من الصفا قرأ : " إن الصفا والمروة من شعائر الله " أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا ، فرقي عليه حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره وقال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الاحزاب وحده ( 2 ) ، " ، ثم دعا بين ذلك ، قال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة ، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي ، سعى حتى إذا صعدنا مشى ، حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا . حتى إذا كان آخر طوافه على المروة ، فقال . " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه ( هامش ) ( 1 ) " أهل " من الاهلال : وهو رفع الصوت بالتلبية .
.
. |
|
|
|
|
|
|
|
سـودان جـبلاب لإعـلان والإنتاج الفنى |
|
|