أضف الموقع للمفضلة

وكالات الأنباء

اللهم اجعل القرآءن العظيم نور هدايتنا من الضلال      واجعل دلالته فى قلوبنا      وسارية منه إلى الأعضاء بحسن الأعمال      ونور به قلوبنا وسائر ابداننا      ليجررى عليه حسن الأفعال      ولا تزغ بنا عن دلالنه      والتخلّق منه بما خلقت به      سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم       واجعل به قوامنا ،      أحسن به ختامنا،      وأزل به ظلامنا،      ونبّه به نيامنا،      واسر بنوره فى أجسامنا      حتى لا نرجع من تيقظك به إلى منامنا،      يا من توليت إنعامنا وإكرمنا،      ووفقنا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار      فنرتله ترتيلاً مراعين فيه عظمبك وهيبة كلامك،       مع التنور منه بأحسن الأنوار،      وأهّلنا لتحمل أثقاله      بالنور الذى أهّلت به لتحمل أثقاله سيّد الأخيار،      حتى اتصل بالرفيق الأعلى وزهد هذه الدار،      وما فيها من الأغيار،      ياملك يارحيم ياغفار،      تولّ صلاحنا وتربيتنا      للتأهل للقائك الذى تقْصُر عن عظمته عظمته الأفكار،      وشوقنا إليك شوق المقرّبين المصطفَيْنَ الأخيا،      مع التحقق بالمعرفة الكاملة      التى خصصت بها أهل الخصوصيّة      الذين جذبتهم إليك بأعظم الأنوار،      وضاعفْ حبنا لك،      وأمطِر فى قلوبنا كامل المحبّة المكتنفة      بتولّيك وحفظك      فى كل لمحة وطرفة من ساعات الليل وانهار،      آمين ياربّ العالمين      استجب لنا ماطلبناه منك      كما عرفتنا وجه الطلب لك به،      وألهمتنا إيّاه من غير اقتران به،      سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنّا له مقرنين      وإنا إلى ربّنا لمنقلبون      فلا بردّنا من سؤالك خائبين يا أرحم الراحمين 4165979337

 

النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه‏, ‏ وإن من الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة بلوغ النصاب‏, ‏ وينطبق على النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام‏, ‏ وفي ذلك ورد في الحديث النبوي‏:‏ ‏(‏أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار‏, ‏ والورِق - أي الفضة - لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم‏)‏‏.

‏ ونصاب الذهب عشرون مثقالا وتساوي ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص‏, ‏ ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي ‏(‏‏595‏‏)‏ جراما من الفضة الخالصة‏, ‏ والنصاب في زكاة عروض التجارة هو ما قيمته ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص‏, ‏ وللأموال الزكوية الأخرى أنصبتها‏, ‏ ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه‏, ‏ أما ما دون النصاب فليس وعاءً للزكاة وهو معفو عنه‏, ‏ ويكفي أن يكتمل النصاب في طرفي الحول‏, ‏ ولا يضر نقصانه أو انعدامه خلال الحول‏, ‏ ويضم المستفاد من المال خلال الحول إليه عند الحنفية والمالكية وهو أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولقد أخذ به جمهور الفقهاء‏.‏

أثر الخلطة في النصاب والقدر الواجب إخراجه‏

الخلطة هي أن يعامل المال المملوك لاثنين أو أكثر معاملة المال الواحد بسبب الاتحاد في الأوصاف والظروف‏, ‏ كوحدة المرعى والسقي والإيواء في الغنم‏, ‏ ووحدة الأعباء والإجراءات والتصرف في أموال الشركات‏, ‏ وقد ثبت مبدأ الخلطة في زكاة الأنعام‏, ‏ وأخذت به بعض المذاهب في غير الأنعام كالزروع والثمار‏, ‏ والنقود‏, ‏ فينظر حينئذ إلى أموال الشركاء كأنها مال واحد من حيث توافر النصاب وحساب القدر الواجب إخراجه من الزكاة ففي النصاب مثلا‏:‏ يتحقق النصاب في أغنام مملوكة لثلاثة‏, ‏ لكل منهم ‏15‏ شاة‏, ‏ لأن المجموع ‏45‏ شاة وهو أكثر من النصاب الذي هو ‏(‏‏40‏‏)‏ شاة‏, ‏ فيجب إخراج شاة واحدة‏, ‏ ولو نظر إلى مال كل منهم على حدة لما اكتمل النصاب ولما أخذت منهم زكاة‏.‏